تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا ينافيه الإسلام بعده كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ . وهكذا عدم سقوط أخذ المال ؛ لأنّ المال قد خرج من ملكهم بالحكم والحيازة . ولو أراد الإمام عليه‌السلام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز ؛ لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم ، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام « 1 » .

سابعاً - التحكيم في خيار الشرط :

ذكر بعض الفقهاء أنّ جعل خيار الشرط للأجنبيّ من باب التحكيم لا من باب التمليك ؛ لأنّ لازمه انتقال الخيار لوارث الأجنبيّ وهو باطل ، ولا من باب التوكيل ؛ لأنّ لازمه إمكان عزل الوكيل وهو غير جائز ، بل هو متوسّط بين الملكيّة والوكالة نظير التولية في الوقف ، فهو ينطبق عليه عنوان التحكيم « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار الشرط )

تحلّل

( انظر : إحرام )

تحلّي

( انظر : زينة )

تحليف

( انظر : يمين )

تحليق

( انظر : حلق )
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 116 - 117 . جواهر الكلام 21 : 116 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 471 - 472 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 4 : 179 . فقه الصادق 17 : 133 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 123 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )