ولا ينافيه الإسلام بعده كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ .
وهكذا عدم سقوط أخذ المال ؛ لأنّ المال قد خرج من ملكهم بالحكم والحيازة .
ولو أراد الإمام عليهالسلام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز ؛ لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم ، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام « 1 » .
سابعاً - التحكيم في خيار الشرط :
ذكر بعض الفقهاء أنّ جعل خيار الشرط للأجنبيّ من باب التحكيم لا من باب التمليك ؛ لأنّ لازمه انتقال الخيار لوارث الأجنبيّ وهو باطل ، ولا من باب التوكيل ؛ لأنّ لازمه إمكان عزل الوكيل وهو غير جائز ، بل هو متوسّط بين الملكيّة والوكالة نظير التولية في الوقف ، فهو ينطبق عليه عنوان التحكيم « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خيار الشرط )
تحلّل
( انظر : إحرام )
تحلّي
( انظر : زينة )
تحليف
( انظر : يمين )
تحليق
( انظر : حلق )
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 116 - 117 . جواهر الكلام 21 : 116 .
( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 471 - 472 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 4 : 179 . فقه الصادق 17 : 133 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 123 .