تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شروطهم » « 1 » ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في المسكن المخصوص . وأمّا إن كان الالتزام به غير سائغ شرعاً لم يلزم العمل به ، وقد ادّعي عليه عدم الخلاف « 2 » ، بل الإجماع « 3 » ، كما لو شرطا بأن لا يتزوّج الزوج بعدُ ، أو بأن تتبرّع المرأة بصداقها . ثمّ إنّه إن كان الشرط غير مشروع أصلًا فحكمه البطلان في نفسه كشرطيّة عدم التزويج على الزوج ، وأمّا إذا كان ممّا يجوز للزوجين فيه التصرّف فحكمه التخيير لهما ، إن شاءا التزما به تبرعاً وإن شاءا نقضاه ، كترك بعض الحقوق « 4 » . وناقش المحقّق النجفي في فرض التخيير بقوله : « ولكن لا يخفى عليك ما فيه من النظر في أصل المطلب فضلًا عن بعض الخصوصيّات ؛ ضرورة لزوم كلّ شرط سائغ عليهما أو على أحدهما ؛ لعموم الأدلّة القاضية بكونهما حكمين ، وأنّه لا يبطل منه إلّا الباطل بأصل الشرع ، فليس حينئذٍ من الشروط ما لهما الالتزام به ولهما نقضه ، كما هو واضح » « 5 » . ولمزيد من التفاصيل في ذلك كلّه راجع مصطلح ( شقاق ، نشوز ) .

سادساً - التحكيم في الحرب :

وهو العقد مع الكفّار حين محاصرة الإمام بلدهم وبعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم ، فيعمل على مقتضى حكمه « 6 » . وفيما يلي أحكام التحكيم في الحرب :

1 - مشروعيّته :

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة التحكيم في الحرب « 7 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 8 » ؛ لما رواه العامّة والخاصّة ، فقد روي من طريق الجمهور : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 2 ) المسالك 8 : 371 . ( 3 ) الحدائق 24 : 639 . ( 4 ) المبسوط 3 : 614 . كشف اللثام 7 : 523 . المسالك 8 : 371 . ( 5 ) جواهر الكلام 31 : 219 - 220 . ( 6 ) المبسوط 1 : 553 . التذكرة 9 : 112 . كشف الغطاء 4 : 346 . ( 7 ) جواهر الكلام 21 : 110 . ( 8 ) التذكرة 9 : 112 .