عليه « 1 » ؛ مستدلّين له بأنّه المناسب بمقام البعث والتحكيم واللائق بقطع التنازع « 2 » .
الثاني : أنّ الباعث هو الزوجان « 3 » ؛ لدلالة الأخبار عليه « 4 » .
الثالث : أنّ الحاكم يأمر الزوجين بالبعث « 5 » .
الرابع : أنّ كلًّا من الزوجين يبعث حكماً من أهله ولو امتنعا بعثهما الحاكم « 6 » .
الخامس : أنّ البعث إن كان على سبيل التحكيم تولّاه الحاكم ، وإن كان على سبيل التوكيل تولّاه الزوجان « 7 » .
السادس : أنّ أهل الزوجين هم الباعثون « 8 » ، ونسب هذا القول إلى الشذوذ « 9 » .
4 - شروط الحكمين :
نفى المحقّق النجفي الريب في اشتراط البلوغ والعقل والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، وصرّح بعدم اعتبار الاجتهاد فيهما ؛ لأنّه معتبر في الرئاسة العامّة لا في ما محلّه أمر معيّن جزئي يجوز تفويض أمره إلى عامّة الناس « 10 » .
وقال الشهيد الثاني في اشتراط العدالة والحرّية : « إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعاً ، وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم ؛ لأنّهما ليسا شرطاً في الوكيل » « 11 » .
وناقش في ذلك المحقّق النجفي بإمكان منع اعتبارهما حتى بناءً على كونهما حكمين ، وما دلّ على اعتبارهما في الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر الرئيس « 12 » .
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 395 .
( 2 ) المسالك 8 : 365 . وانظر : جواهر الكلام 31 : 211 .
( 3 ) الفقيه 3 : 521 . النهاية : 531 . نهاية المرام 1 : 430 .
( 4 ) نهاية المرام 1 : 430 .
( 5 ) نقل عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 397 . وانظر : المسالك 8 : 365 .
( 6 ) المختصر النافع : 215 . كشف اللثام 7 : 521 . الحدائق 24 : 629 . الرياض 10 : 479 - 481 .
( 7 ) المختلف 7 : 395 - 396 .
( 8 ) انظر : المسالك 8 : 365 . نهاية المرام 1 : 430 .
( 9 ) جواهر الكلام 31 : 212 .
( 10 ) جواهر الكلام 31 : 214 .
( 11 ) المسالك 8 : 367 .
( 12 ) جواهر الكلام 31 : 215 .