تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

تحكيم

أوّلًا - التعريف :

التحكيم - لغةً - : تفويض الحكم من طرفي النزاع إلى حاكم « 1 » ، يقال : حكّمناه بيننا ، أي أجزنا حكمه بيننا ورضينا به حاكماً « 2 » ، وحكّمنا فلاناً أمرنا : أي يحكم بيننا « 3 » . ويطلق على الحاكم : الحَكَم والمحكّم . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي في القضاء والشقاق بين الزوجين والحرب .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - القضاء :

وهو مصدر واسم مصدر « 4 » ، وهو لغةً يستعمل في معانٍ كثيرة ، منها : الحُكْم وفصل الأمر « 5 » . قال ابن الأثير : « أصله القطع والفصل » « 6 » . وقال ابن فارس : « القاف والضاد والحرف المعتلّ أصل صحيح يدلّ على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته . . . والقضاء : الحكم ؛ ولذلك سمّي القاضي قاضياً ؛ لأنّه يحكم الأحكام ويُنفْذُها . . . وكلّ كلمة في الباب فإنّها تجري على هذا القياس » « 7 » . وله في الاصطلاح - أيضا - معانٍ : منها : الإتيان بالواجب الموقّت الذي فات أداؤه في وقته الشرعي كقضاء الصلاة والصوم في مقابل أدائهما . ومنها : - وهو الذي يناسب المقام - : « الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم [ بشرائط معيّنة ] » « 8 » . وأخذ بعضهم في تعريفه قيد الولاية
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 145 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 3 : 271 . ( 3 ) العين 3 : 67 . ( 4 ) القاموس المحيط 4 : 548 . ( 5 ) المفردات : 674 . ( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 78 . ( 7 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 99 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 364 . وانظر : الروضة 3 : 61 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 10 .