تحكيم
أوّلًا - التعريف :
التحكيم - لغةً - : تفويض الحكم من طرفي النزاع إلى حاكم « 1 » ، يقال : حكّمناه بيننا ، أي أجزنا حكمه بيننا ورضينا به حاكماً « 2 » ، وحكّمنا فلاناً أمرنا : أي يحكم بيننا « 3 » .
ويطلق على الحاكم : الحَكَم والمحكّم .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي في القضاء والشقاق بين الزوجين والحرب .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - القضاء :
وهو مصدر واسم مصدر « 4 » ، وهو لغةً يستعمل في معانٍ كثيرة ، منها : الحُكْم وفصل الأمر « 5 » .
قال ابن الأثير : « أصله القطع والفصل » « 6 » .
وقال ابن فارس : « القاف والضاد والحرف المعتلّ أصل صحيح يدلّ على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته . . . والقضاء : الحكم ؛ ولذلك سمّي القاضي قاضياً ؛ لأنّه يحكم الأحكام ويُنفْذُها . . . وكلّ كلمة في الباب فإنّها تجري على هذا القياس » « 7 » .
وله في الاصطلاح - أيضا - معانٍ :
منها : الإتيان بالواجب الموقّت الذي فات أداؤه في وقته الشرعي كقضاء الصلاة والصوم في مقابل أدائهما .
ومنها : - وهو الذي يناسب المقام - : « الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم [ بشرائط معيّنة ] » « 8 » .
وأخذ بعضهم في تعريفه قيد الولاية
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 145 .
( 2 ) انظر : لسان العرب 3 : 271 .
( 3 ) العين 3 : 67 .
( 4 ) القاموس المحيط 4 : 548 .
( 5 ) المفردات : 674 .
( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 78 .
( 7 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 99 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 364 . وانظر : الروضة 3 : 61 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 10 .