تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولكن العلّة تدلّ على العموم ولو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً وبقي السؤال بلا جواب ، وإن كان التقييد بمشيها وحفاها يفيد الاختصاص بها « 1 » . وعلى فرض تمامية دلالتها فهي معارضة بصحيحة سماعة وحفص المتقدّمة ، ومع التعارض فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر « 2 » . ( انظر : حج ، نذر )

9 - خلع النعل والحفاء عند الجلوس والأكل :

وردت عن المعصومين عليهم‌السلام روايات تدلّ على الترغيب في خلع النعل حال الجلوس والأكل : منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ، ثمّ قال : « اخلعوا نعالكم ؛ فإنّ النعل إذا خلعت استراحت القدمان » « 3 » . ومنها : ما رواه أنس بن مالك ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم ؛ فإنّه أروح لأقدامكم » « 4 » . ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : اخلعوا نعالكم عند الطعام ؛ فإنّه سنّة جميلة ، وأروح للقدمين » « 5 » . ( انظر : أكل ، جلوس )

تحقّق

( انظر : تبيّن )

تحقير

( انظر : استخفاف )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 6 : 122 . وانظر : المدارك 7 : 102 - 103 . مستمسك العروة 10 : 355 . ( 2 ) معتمد العروة ( الحج ) 1 : 445 . ( 3 ) الوسائل 5 : 66 ، ب 37 من الملابس ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 5 : 66 ، ب 37 من الملابس ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 5 : 66 ، ب 37 من الملابس ، ح 3 .