تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

تحفّي

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

حفِي يحفى حفاء : مشى بلا خفّ ولا نعل . وأمّا الذي رقّت قدماه من كثرة المشي فإنّه حافٍ بيّن الحفاء . وتحفّى به واحتفى : بالغ في إكرامه ، وحفى اللّه بك : أكرمك . والتحفّي : الكلام واللقاء الحسن « 1 » .

اصطلاحاً :

واستعمله الفقهاء في معنى المشي بلا خفّ ولا نعل . إلّا أنّ الفاضل الأصفهاني قال : « ويدخل في الحفاء المشي لغةً أو عرفاً » « 2 » . ولكن قال المحقّق النجفي : « فيه منع ؛ ضرورة كون المنساق منه نزع النعلين » « 3 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للتحفّي في مواضع من الفقه أبرزها إجمالًا ما يلي :

1 - التحفّي عند صلاة الميّت :

يستحبّ التحفّي في صلاة الجنائز « 4 » بلا خلاف فيه « 5 » ، ونسبه بعض إلى مذهب علمائنا « 6 » مشعراً بدعوى الإجماع عليه « 7 » . واستدلّ « 8 » له ببعض الأخبار : منها : خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ » « 9 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 3316 . لسان العرب 3 : 249 - 250 . المعجم الوسيط 1 : 186 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 457 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 283 . ( 4 ) المعتبر 2 : 355 . المنتهى 7 : 346 - 347 . مجمع الفائدة 2 : 447 ، 448 . الذخيرة : 332 . ( 5 ) مستند الشيعة 6 : 323 . ( 6 ) المدارك 4 : 178 . الذخيرة : 332 . الحدائق 10 : 430 . ( 7 ) مستند الشيعة 6 : 323 . ( 8 ) المنتهى 7 : 347 . مجمع الفائدة 2 : 448 . الحدائق 10 : 430 . ( 9 ) الوسائل 3 : 118 ، ب 26 من صلاة الجنازة ، ح 1 .