2 - التحصّن في النكاح :
إذا زوّج الولي المولّى عليها بما دون مهر المثل ، ففي جواز اعتراضها على الولي في المهر قولان ، أحدهما : عدم جواز الاعتراض « 1 » ، وقد ذكر في وجهه : أنّ النكاح ليس معاوضة محضة ؛ لأنّ البضع ليس مالًا بالحقيقة ، وليس الغرض الأصلي من النكاح المهر ، بل هو النسل والتحصّن ؛ بمعنى التحفّظ من الوقوع في الحرام ؛ ولهذا ورد في استحبابه ما رواه كليب بن معاوية الأسدي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : من تزوّج أحرز نصف دينه » « 2 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
3 - التحصّن والإكراه على الزنا :
إذا كانت المرأة مكرهة على الزنا فقد يسقط عنها الحدّ ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، وتمسّك له بحديث رفع القلم ، وبالنصوص المستفيضة « 3 » .
وأمّا الإكراه على الزنا فهو حرام مطلقاً ، وما ورد في قوله تعالى :
( وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً )
« 4 » من تقييده بإرادة التحصّن ؛ فلأنّ الإكراه لا يتصوّر إلّا عند إرادة التحصّن ، أي التعفّف ، فإنّه إن لم ترد المرأة التحصّن بغت وزنت بالطبع ، فلا معنى لإكراهها حينئذٍ على ذلك « 5 » ، فالآية ليس لها مفهوم ، وهو انتفاء النهي عند انتفاء إرادتهنّ التحصّن .
4 - التحصّن في باب الحدود :
إذا كان الزاني محصناً وجب عليه حدّ الرجم وكذلك إذا كانت المرأة محصنة وزنت ، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطىء بالغاً حرّاً ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرقّ ، متمكّن منه ، يغدو عليه ويروح « 6 » ، وكذلك يتحقّق الإحصان في المرأة « 7 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 392 ، م 37 .
( 2 ) الوسائل 20 : 16 - 17 ، ب 1 من مقدمات النكاح ، ح 11 .
( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 8 - 9 . جواهر الكلام 41 : 276 . جامع المدارك 7 : 5 . مباني تكملة المنهاج 1 : 170 .
( 4 ) النور : 33 .
( 5 ) مجمع البيان 4 : 140 .
( 6 ) الشرائع 4 : 150 . القواعد 3 : 527 - 528 . جواهر الكلام 41 : 269 . جامع المدارك 7 : 7 - 9 .
( 7 ) الشرائع 4 : 151 . القواعد 3 : 529 . جواهر الكلام 41 : 276 . جامع المدارك 7 : 10 .