تبقى في حبالته ، وعلى عدم الإبانة هل يحرم عليه الوطء مؤبّداً أم هو مقيّد بحالة قبل الاندمال ، في كلّ هذه المسائل خلاف بين الفقهاء « 1 » .
( انظر : إفضاء ، نكاح )
5 - العقد حال الإحرام : إذا عقد المحرم لحجّ أو عمرة على امرأة عالماً بالحرمة ، حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها « 2 » .
( انظر : إحرام ، نكاح )
6 - الطلاق ثلاثاً : فإنّه يوجب التحريم ، ولا تحلّ له المطلّقة حتى تنكح زوجاً غيره ، والطلاق تسعاً يوجب التحريم المؤبد « 3 » .
( انظر : طلاق )
7 - العقد على ذات العدّة أو الدخول بها : لو تزوّج امرأة في عدّتها عالماً بالعدّة والتحريم ، حرمت عليه أبدا بمجرّد العقد .
وكذلك إن جهل العدّة والتحريم أو أحدهما ودخل بها قبلًا أو دبراً حرمت عليه أيضا أبدا ، ولو لم يدخل بها بطل العقد ، وله استئنافه بعد انقضاء العدّة « 4 » .
( انظر : عدّة ، نكاح )
8 - الزنا بذات البعل أو بذات عدّة رجعية : لو زنى بذات بعل أو بالمعتدّة عدّة رجعيّة حرمت عليه على المشهور « 5 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 6 » ، بل الإجماع عليه « 7 » .
( انظر : نكاح )
9 - اللعان : إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور وادّعى المشاهدة ولا بيّنة له ، أو نفى ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وأنكرت ذلك ، فيجب عليهما حينئذٍ
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 416 - 418 .
( 2 ) المسالك 7 : 344 . كشف اللثام 7 : 189 . جواهر الكلام 29 : 450 .
( 3 ) النهاية : 514 . جامع المقاصد 12 : 324 . جواهر الكلام 32 : 121 - 122 .
( 4 ) القواعد 3 : 31 . كشف اللثام 7 : 181 - 182 . جواهر الكلام 29 : 430 .
( 5 ) الشرائع 2 : 292 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 446 .
( 7 ) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 230 . السرائر 2 : 525 . الإيضاح 3 : 71 .