1 - التحريم في الصلاة :
التحريم في الصلاة أن يكبّر الإنسان تكبيرة الافتتاح التي تنعقد الصلاة بها ، وهي من أركانها ، وبها يحرم على المصلّي ما كان حلالًا له قبلها ؛ ولذلك سمّيت تكبيرة الإحرام « 1 » .
( انظر : تكبيرة الإحرام )
2 - التحريم في الحجّ :
التحريم في الحجّ يعبّر عنه في النصوص الشرعية والعبارات الفقهية بالإحرام ، وهو ينعقد بالنيّة ولبس الثوبين والتلبية .
وبمجرّد انعقاده يجب على المحرم اجتناب أمور تسمّى تروك الإحرام « 2 » ، التي يتعلّق بعضها باللباس والبدن ، وبعضها الآخر بالغذاء وسائر اللذّات المادّية .
وحكمة ذلك تربية النفوس على التقشّف والتجرّد عن زينة الدنيا ، وإقرار المساواة بين الناس وإظهار التذلّل والافتقار إلى اللّه عزّوجلّ ، وأن يخطر بالبال يوم الحشر والبعث والقيام بين يدي الربّ الجليل سبحانه وتعالى كما ورد بعض هذه المضامين في رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام « 3 » .
( انظر : إحرام )
3 - التحريم في النكاح وأسبابه :
هناك بعض الأسباب توجب حرمة التناكح بين شخصين إمّا على نحو التأبيد أو لا على نحو التأبيد وهي إجمالًا ما يلي :
الأوّل - النسب :
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء ، جمعها قوله سبحانه وتعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )
« 4 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 216 . الرياض 3 : 357 . جواهر الكلام 9 : 201 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 283 . العروة الوثقى 2 : 462 .
( 2 ) المقنعة : 397 - 398 . النهاية : 214 ، 216 ، 217 . التذكرة 7 : 258 . المسالك 2 : 236 . جواهر الكلام 18 : 215 - 216 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 360 .
( 3 ) الوسائل 12 : 314 ، ب 1 من الإحرام ، ح 4 .
( 4 ) النساء : 23 .