2 - المصاهرة : من وطأ امرأة بالنكاح الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك ، حرمت على الواطئ امّ الموطوءة أبداً وإن علت ، لأب كانت أو لُامّ ، وبناتها وإن سفلن لابن كنّ أو لبنت .
وكذا يحرم على الموطوءة أب الواطئ وإن علا ، لأب كان أو لُامّ ، وأولاده وإن سفلوا ، لابن كانوا أو لبنت ، تحريماً مؤبّداً « 1 » .
ولو تجرّد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وإن علا ، وولده وإن سفل ، ولا تحرم بنت الزوجة عيناً بل إنّما تحرم جمعاً ، فحينئذٍ لو فارقها قبل الدخول جاز له نكاح بنتها « 2 » .
وأمّا امّ الزوجة فالقول الأشهر أنّها تحرم بنفس العقد أيضا « 3 » .
وكذلك تحرم أخت الزوجة لأب وامّ أو لأحدهما جمعاً لا عيناً .
وكذلك تحرم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلّا برضا الزوجة ، فلو أذنت صحّ ، وإلّا فلا « 4 » .
( انظر : نكاح )
3 - اللواط بغلام وإيقابه : فإنّه يحرم بذلك على الواطئ نكاح أخته وامّه وبنته أبدا ، ولكن لو سبق العقد على الإيقاب فلا حرمة ؛ للاستصحاب ، وعموم قول أحدهما عليهماالسلام « 5 » في رواية محمّد ابن مسلم : « . . . إنّ الحرام لا يفسد الحلال » « 6 » .
( انظر : لواط ، نكاح )
4 - الدخول بالصغيرة : حيث إنّه لا يحلّ وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعاً .
فإذا وطأها وهي صغيرة فهناك بحث وخلاف في أنّه هل يحرم عليه وطؤها بمجرّد الدخول بها أم في صورة الإفضاء ؟
وفي صورة التحريم هل تبين منه أم
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 282 . كشف اللثام 7 : 169 . جواهر الكلام 29 : 349 - 350 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 377 - 379 .
( 2 ) المسالك 7 : 283 . جواهر الكلام 29 : 350 .
( 3 ) المسالك 7 : 283 - 286 . جواهر الكلام 29 : 350 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 170 . جواهر الكلام 29 : 356 - 357 .
( 5 ) المسالك 7 : 343 - 344 . كشف اللثام 7 : 187 - 188 . جواهر الكلام 29 : 447 - 448 .
( 6 ) الوسائل 20 : 428 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .