تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فتحرم الامّ والجدّة وإن علت ، لأب كانت أو لُامّ . والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن وبنات ابنها وإن نزلن . والأخوات لأب كنّ أو لُامّ أو لهما . والعمّات ، سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لُامّه أو لهما ، أو كنّ أخوات أجداده وإن علون . والخالات للأب أو للُامّ أو لهما ، وكذا خالات الأب والامّ وإن ارتفعن . وبنات الأخوات ، وبنات أولادهنّ . وبنات الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو للُامّ أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه ، وبناتهنّ وإن سفلن . ومثلهنّ من الرجال يحرم على النساء ، فيحرم الأب وإن علا ، والولد وإن سفل ، والأخ ، وابنه ، وابن الأخت ، والعمّ وإن ارتفع ، وكذا الخال « 1 » . ( انظر : نكاح )

الثاني - السبب :

السبب الذي يوجب تحريم النكاح عدّة أمور نشير إليها فيما يلي : 1 - الرضاع : إذا حصل الرضاع المحرّم - وهو ما اجتمعت فيه الشروط المعتبرة - انتشرت حرمة النكاح من المرضعة وفحلها إلى المرتضع نفسه ونسله ، ومنه إليهما ، فيصير هو وما يولد منه أولاداً لهما ، وتصير المرضعة امّاً له ، ويصير الفحل الذي هو صاحب اللبن أباً له ، وآباؤهما من الذكور والإناث أجداداً وجدّات له ، وأولاد كلّ منهما من المرضعة أو غيرها ومن الفحل أو غيره إخوة وأخوات له ، وإخوتهما أخوالًا وخالات وأعماماً وعمّات له « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رضاع ، نكاح )
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 198 - 201 . كشف اللثام 123 - 124 . جواهر الكلام 29 : 238 - 241 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 284 . ( 2 ) المسالك 7 : 246 - 251 . كشف اللثام 7 : 144 - 148 . جواهر الكلام 29 : 309 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 285 - 286 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )