فتحرم الامّ والجدّة وإن علت ، لأب كانت أو لُامّ .
والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن وبنات ابنها وإن نزلن . والأخوات لأب كنّ أو لُامّ أو لهما .
والعمّات ، سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لُامّه أو لهما ، أو كنّ أخوات أجداده وإن علون .
والخالات للأب أو للُامّ أو لهما ، وكذا خالات الأب والامّ وإن ارتفعن .
وبنات الأخوات ، وبنات أولادهنّ .
وبنات الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو للُامّ أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه ، وبناتهنّ وإن سفلن .
ومثلهنّ من الرجال يحرم على النساء ، فيحرم الأب وإن علا ، والولد وإن سفل ، والأخ ، وابنه ، وابن الأخت ، والعمّ وإن ارتفع ، وكذا الخال « 1 » .
( انظر : نكاح )
الثاني - السبب :
السبب الذي يوجب تحريم النكاح عدّة أمور نشير إليها فيما يلي :
1 - الرضاع : إذا حصل الرضاع المحرّم - وهو ما اجتمعت فيه الشروط المعتبرة - انتشرت حرمة النكاح من المرضعة وفحلها إلى المرتضع نفسه ونسله ، ومنه إليهما ، فيصير هو وما يولد منه أولاداً لهما ، وتصير المرضعة امّاً له ، ويصير الفحل الذي هو صاحب اللبن أباً له ، وآباؤهما من الذكور والإناث أجداداً وجدّات له ، وأولاد كلّ منهما من المرضعة أو غيرها ومن الفحل أو غيره إخوة وأخوات له ، وإخوتهما أخوالًا وخالات وأعماماً وعمّات له « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : رضاع ، نكاح )
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 198 - 201 . كشف اللثام 123 - 124 . جواهر الكلام 29 : 238 - 241 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 284 .
( 2 ) المسالك 7 : 246 - 251 . كشف اللثام 7 : 144 - 148 . جواهر الكلام 29 : 309 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 285 - 286 .