الملاعنة ، ويأمرهما الحاكم بها ، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبّداً ، بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف « 1 » .
( انظر : قذف ، لعان )
10 - قذف الزوجة الصمّاء أو الخرساء : إذا قذف الرجل زوجته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان ، لا يؤمران باللعان ؛ لانتفاء شرطه ، بل تحرم عليه مؤبّداً « 2 » بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه « 3 » .
( انظر : قذف ، لعان )
11 - الظهار : وهو قول الرجل لامرأته - وهي في طهر ، بمحضر عدلين - : ( أنت عليّ كظهر امّي ، أو أختي ، أو بنتي ، أو عمّتي ، أو خالتي ) ، أو غيرهنّ من محارمه ، يريد بذلك تحريمها على نفسه ، فإنّه يحرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفّر « 4 » .
( انظر : ظهار )
12 - الإيلاء : وهو حلف الرجل باللّه تعالى أن لا يجامع زوجته ، فإنّه يحرم عليه بذلك وطؤها ، فإن أقام على يمينه كانت المرأة بالخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبدا وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم « 5 » .
( انظر : إيلاء )
13 - الارتداد : إذا ارتدّ المسلم عن فطرة بانت زوجته عنه وحرم عليه وطؤها ، وأمّا لو ارتدّ عن ملّة وقف انفساخ نكاحها منه على انقضاء العدّة ، فإن عاد إلى الإسلام فيها فقد بان استمرار النكاح ، وإلّا بان انفساخه من أوّل الارتداد « 6 » .
( انظر : ارتداد ، نكاح )
هامش
( 1 ) المقنعة : 540 . القواعد 3 : 31 . المهذّب البارع 4 : 5 . المسالك 7 : 356 . جواهر الكلام 30 : 24 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 423 .
( 2 ) المقنعة : 542 . القواعد 3 : 31 . الروضة 5 : 223 - 224 . كشف اللثام 7 : 181 .
( 3 ) جواهر الكلام 30 : 25 .
( 4 ) المقنعة : 523 . الكافي في الفقه : 303 . النهاية : 524 . الروضة 6 : 117 - 125 . جواهر الكلام 33 : 96 ، 99 ، 100 .
( 5 ) المقنعة : 522 . الكافي في الفقه : 302 . النهاية : 527 . القواعد 3 : 175 - 179 . الروضة 6 : 145 . الرياض 11 : 217 - 218 .
( 6 ) النهاية : 524 . المهذّب 2 : 160 - 161 . الروضة 5 : 229 - 230 . الرياض 10 : 239 - 241 . جواهر الكلام 30 : 47 - 49 ، 79 .