تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عدم لزوم تحرّي الأصلح فلأنّ ذلك لا يتناهى « 1 » . وقيل : إنّ الظاهر من الآية - وهي قوله سبحانه وتعالى :
( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )
« 2 » - اعتبار تحرّي الأصلح ، غاية الأمر بالنسبة إلى التصرّفات المتعارفة . وأمّا لو خرج الأصلح عن ذلك وأوجب تحرّيه الأصلح الحرج أو كان خلاف المتعارف فلا يجب « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ولي )

ب - بيع المكاتب وشراءه :

يجب على المكاتب تحرّي ما فيه الغبطة ومظنّة الاكتساب ، فعليه أن يبيع بالحالّ لا بالمؤجّل ؛ لأنّ إخراج المال عن اليد بلا عوض في الحالّ تبرّع ومشتمل على خطر « 4 » .

7 - التحرّي في التحقيقات الأمنية والقضائية :

من الأمور المستجدّة في العمل الأمني والقضائي قسم التحرّيات حيث تقوم الشرطة على اختلاف أقسامها بالتحرّي عن الحدث أو الجريمة أو أيّ أمر قضائي آخر ؛ وذلك بهدف تحصيل المعلومات لتوفيرها للقاضي أو للجهات الأمنية لإصدار حكم أو قرار بشأنها . ولا شكّ في رجحان هذا الأمر من باب حماية الأمن وحفظ المصالح العامة للمسلمين وتسهيل العمل القضائي ، إلّا أنّه حيث يستلزم أحياناً التدخّل في الحياة الخاصّة للآخرين أو الاستجواب أو التصرّف في بعض الأملاك كان لابدّ فيه من إذن شرعي لولي الأمر أو من عينه لذلك ، ولو على شكل إذن قضائي كما هو معروف . ويجب وفقاً للقواعد الشرعية العامة تحرّي الضوابط الفقهية في التحرّي وتدوين التقارير اللازمة من الصدق وعدم تجاوز الحدّ في أملاك الآخرين ونفوسهم وأعراضهم وما شابه ذلك .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 352 . ( 2 ) الأنعام : 152 . ( 3 ) فقه الصادق 16 : 204 - 205 . ( 4 ) المسالك 10 : 494 . عيون الحقائق الناظرة 1 : 423 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 165 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )