1 - تحرير الإنسان :
لتحرير الإنسان في الفقه الإسلامي بعض التطبيقات ، أهمّها - إجمالًا - ما يلي :
أ - تحرير الرقبة :
وهو عتق العبد وفكّه وتخليصه من الرقّية بنحو التنجيز بصيغة مخصوصة « 1 » .
وقد جعل اللّه تعالى تحرير الرقبة كفّارة لقتل المؤمن ، والوطء في شهر رمضان المبارك ، وللإثم في مخالفة اللّه سبحانه وتعالى فيما عاهده عليه ونذره وحلف عليه « 2 » .
وأمّا فضله فمتّفق عليه بين المسلمين خصوصاً في يوم عرفة وعشيّتها ، بل والنصوص فيه من الطرفين متواترة « 3 » :
منها : ما رواه زرارة - في الصحيح - عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : مَن أعتق مسلماً أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضواً من النار » « 4 » .
ومنها : مرفوعة إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : « مَن أعتق مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضوٍ منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً منه من النار . . . » « 5 » .
وفي مرسل أبي عبد اللّه المحلى ( المجلي ) عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « أربع من أتى بواحدة منهنّ دخل الجنّة : من سقى هامة ظامية ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية » « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : عتق ، كفّارة )
ب - تحريرُ الفكر والسلوك :
للشريعة الإسلامية أكبر الأثر في تحرير
هامش
( 1 ) انظر : التحرير 4 : 188 . المسالك 10 : 265 . جواهر الكلام 34 : 86 .
( 2 ) المسالك 10 : 267 .
( 3 ) جواهر الكلام 34 : 87 . وانظر : التحرير 4 : 187 . المسالك 10 : 265 .
( 4 ) الوسائل 23 : 9 ، ب 1 من العتق ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 23 : 13 ، ب 3 من العتق ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 23 : 12 ، ب 1 من العتق ، ح 9 .