تحرير
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التحرير : مصدر من حرّ يحَرُّ ، وله عدّة معانٍ تطبيقية ، وهي :
1 - تحرير الرقبة ، أي عتقها .
2 - تحرير الكتاب ، أي إقامة حروفه وإصلاح الساقط منه .
3 - تحرير الولد ، أي تفرّده لطاعة اللّه سبحانه وتعالى وخدمة المسجد « 1 » .
4 - تحرير الحساب : وهو إثباته مستوياً لا غلث « 2 » فيه ولا سقط ولا محو « 3 » .
اصطلاحاً :
استعمله الفقهاء في أكثر معانيه اللغوية وأضافوا إليها معانٍ أخرى كتحرير الدعوى وتحرير الأرض والوقف كما سيتّضح ذلك من خلال البحث .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التعبيد :
وهو - لغةً - بمعنى الاستعباد ، وهو أن يتّخذ شخصٌ شخصاً آخر عبداً له ، فيقال : تعبّده ، أي اتّخذه عبداً « 4 » .
وهو يباين التحرير بمعناه الأوّل ، أي تحرير الرقبة .
2 - الوقف :
وهو حبسُ الشيء - كالأرض - في سبيل اللّه تعالى وإطلاق المنفعة « 5 » ، ومنه وقف المسجد الذي هو بمعنى تحرير الأرض .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء إلى أحكام التحرير في أبواب مختلفة من الفقه نشير إليها بصورةٍ مجملة :
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 628 ، 629 . لسان العرب 3 : 117 ، 120 . وانظر : العين 3 : 23 ، 25 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 349 ، 350 . مجمع البحرين 1 : 384 .
( 2 ) لا غلث : أي لا خلط . العين 4 : 401 .
( 3 ) لسان العرب 3 : 120 .
( 4 ) مختار الصحاح : 408 . وانظر : الصحاح 2 : 503 . لسان العرب 9 : 13 . القاموس المحيط 1 : 597 .
( 5 ) انظر : المصباح المنير : 669 . جواهر الكلام 28 : 2 .