تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
نعم ، لو لم يتمكّن من غسل أحدهما ففي جواز إقامة الصلاة فيهما بتكرارها خلاف ، المعروف « 1 » - بل المشهور « 2 » - أنّه يكرّر الصلاة في كلّ واحد منهما « 3 » ؛ لصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « يصلّي فيهما جميعاً » « 4 » ، ولأنّه مقتضى قاعدة الاحتياط فيما علم التكليف به إجمالًا « 5 » . وذهب بعض آخر إلى عدم جواز استعمالهما في الصلاة « 6 » ، كالإنائين ؛ لأنّ اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذّر الجزم بالنيّة المعتبر في الإطاعة الواجبة في العبادات ، فيجب إمّا رفع اليد عن اعتبار الطهارة ، فيكتفى بالصلاة في واحد منهما ، أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار الطهارة ، والثاني هو المتعيّن ؛ لأنّ مانعية النجاسة أهمّ من شرطية الساتر بشهادة وجوب الصلاة عارياً لو دار الأمر بينهما وبين الصلاة في النجس « 7 » . ونوقش فيه بأنّه لا دليل على اعتبار الجزم بالنيّة عند عدم التمكّن منه بل مطلقاً ، مضافاً إلى أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح « 8 » . هذا كلّه فيما لو اتّفق الاشتباه بين الثوبين . وأمّا إذا لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقّن أنّه صلّى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشقّ فقد صرّح العلّامة الحلّي بأنّه يتحرّى ؛ دفعاً للمشقّة ومصيراً إلى الراجح « 9 » . واحتمل بعض آخر من الفقهاء التخيير في ذلك « 10 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : لباس )
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 392 . ( 2 ) مستمسك العروة 1 : 546 . ( 3 ) التذكرة 2 : 483 - 484 . الحدائق 5 : 405 - 406 . العروة الوثقى 1 : 196 ، م 5 . تحرير الوسيلة 1 : 109 ، م 8 . ( 4 ) الوسائل 3 : 505 ، ب 64 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) مستمسك العروة 1 : 546 - 547 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 393 . ( 6 ) السرائر 1 : 185 . الجامع للشرائع : 24 . جامع الخلاف والوفاق : 32 . ( 7 ) استدلّ له بذلك في مستمسك العروة 1 : 547 . ( 8 ) مستمسك العروة 1 : 547 . ( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 380 . التذكرة 2 : 484 . ( 10 ) المدارك 2 : 358 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 158 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )