ذراعاً ، إذا أوصى بالجيران أو وقف عليهم ، وورد تحديد البصر بمعنى التوجّه به إلى موضع ما ، وتحديد الشفرة بمعنى جعلها حادّة لتسهيل الذبح وعدم إيذاء الحيوان ، وأمثال ذلك .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التعيين :
وهو ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره ، كامتياز الكاتب من الامّي بالكتابة .
يقال : عيّنت النيّة ، إذا نويت صوماً معيّناً .
ومنه خيار التعيين ، وهو أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعيّنه في خلال ثلاثة أيّام « 1 » . والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه .
2 - التقدير :
وهو تبيين كمّية الشيء ، يقال : قَدَرْتُهُ وقَدَّرْتُه « 2 » .
ومنه تقدير القاضي أو الحاكم العقوبة أو الجريمة ، يقال : ( قضى الحاكم النفقة ) ، أي قدّرها .
فالتقدير أخصّ من التحديد .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
حدّد الشارع بعض الأحكام والموضوعات بتحديدات معيّنة ، بعضها بحسب الزمان وبعضها بحسب المكان وهكذا ، ونشير إلى حكم كلّ منها إجمالًا فيما يلي :
الأوّل - التحديد الزماني :
وهو في موارد :
1 - تحديد وقت الصلاة ، فقد حدّد الشارع وقت الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - بأوقات خاصّة ، ومقتضاه عدم تحقّق الامتثال أداءً بالإتيان بالصلاة قبل الوقت أو بعده ولو بجزء يسير .
مثلًا : إذا صلّى قبل الوقت ولو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب امتثالًا إلّا فيما دلّ دليل على إجزائه ، كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته والوقت دخل في أثنائها .
هامش
( 1 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 333 . المصباح المنير : 441 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 478 .
( 2 ) المفردات : 658 . وانظر : لسان العرب 11 : 56 . المصباح المنير : 492 . محيط المحيط : 719 .