« لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . » « 1 » .
( انظر : رضاع )
وللتحديد الزماني أمثلة أخرى متعدّدة يأتي تفصيلها في محلّه المناسب ، كبيوع السلف والسلم والنسيئة ، وعدّة المطلّقات ، وأجل المتمتّعات ، وسنّ اليائسات ، ومدّة الحيض والنفاس ، وقصد إقامة المسافرين في الأمكنة ، إلى غير ذلك ، نحيل تفصيلها إلى محالّه .
الثاني - التحديد المكاني :
وهو أيضا في موارد :
1 - تحديد المسافة في السفر الشرعي ، فقد حدّدت مسافة السفر الشرعي في الروايات بتحديدات - إجمالية وتفصيلية ، زمانية ومكانية - كلّها ترجع إلى حدّ واحد .
ومقتضى المتعارف بين الناس تحديد المسافة بالمساحة المكانية ، فيكون التحديد الزماني طريقاً إليها ، لا أن يكون له موضوعية خاصة ، كما أنّه يحمل المجمل على المفصّل في المحاورات العرفية ، فيكون مرجع الكلّ إلى واحد ، وهو التحديد بحسب المساحة المكانية .
وعليه فقد حدّد الفقهاء السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين ، والبريد : أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فتكون المسافة أربعة وعشرين ميلًا « 2 » .
( انظر : صلاة المسافر )
2 - تحديد الحرم ، وهو من جهة المدينة على ثلاثة أميال ، ومن طريق اليمن على سبعة أميال ، ومن طريق العراق على سبعة أميال أيضا ، ومن طريق جدّة على عشرة أميال ، ومن طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلًا من بطن نمرة « 3 » .
وحدّ الحرم محدود بعلامات هناك ، وهي حالياً أنصاب مبنيّة على أطراف الحرم مثل المنار ، مكتوب عليها اسم
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 .
( 2 ) الانتصار : 159 - 160 . المعتبر 2 : 465 . المدارك 4 : 428 . مجمع الفائدة 3 : 358 . مفتاح الكرامة 10 : 318 - 319 . مهذّب الأحكام 9 : 134 - 135 .
( 3 ) المهذّب 1 : 274 .