وكذلك الحال فيما إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه ، فإنّه لا يحكم بصحّتها ولا يحسب امتثالًا بوجه « 1 » .
وتدلّ عليه الأخبار « 2 » المتعدّدة .
( انظر : صلاة ، صلاة الآيات ، صلاة الجمعة ، نافلة )
2 - تحديد وقت التيمّم ، فقد ذكر الفقهاء أنّه لا يجوز التيمّم لمن فقد الماء إلّا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة « 3 » ؛ لأنّه طريقة الاحتياط ؛ لعدم الخلاف بين الفقهاء في أنّه إذا تيمّم في آخر الوقت وصلّى فإنّ صلاته صحيحة ماضية ، واختلفوا فيما إذا تيمّم قبل ذلك .
وأيضا روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم ، فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 4 » .
وروى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت . . . » « 5 » .
( انظر : تيمّم )
3 - تحديد السحر ، وهو من جهة المنتهى معلوم ؛ لأنّ منتهاه أوّل الفجر الصادق ، وأمّا من جهة المبدأ فاختلفوا فيه ، ومنشأ الاختلاف هو عدم التصريح به من قبل أكثر اللغويين والأدباء ، غير أنّ المعلوم من كلماتهم ومن محاورات أهل العرف وتتبّع الاستعمالات الواردة بطلان ما ظنّ من التوسعة .
ولعلّ أوسع ما قيل في معناه ما عن جماعة من أنّه السدس الأخير من الليل « 6 » ، بل قال بعض الفقهاء : « لم أجد لأحد من المعتبرين تحديده بالأكثر من ذلك ، وظاهر الأكثر أنّه أقلّ منه ، وربّما قاربه قول البعض أو انطبق عليه . أمّا الزيادة فلا » « 7 » .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 244 . الروض 2 : 506 . الحدائق 6 : 283 . وانظر : مصابيح الظلام 5 : 468 . جواهر الكلام 7 : 145 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 62 .
( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 125 ، ب 4 من المواقيت .
( 3 ) الخلاف 1 : 146 ، م 94 . مدارك العروة 10 : 336 .
( 4 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 2 .
( 6 ) الكشاف 5 : 661 . جوامع الجامع 2 : 630 . المحجة البيضاء 2 : 376 .
( 7 ) مصابيح الأحكام ( الصلاة ) : 52 ( مخطوط ) .