تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
زالت الآثار - وإن كانت سبباً لثبوت الحقّ - لا يقتضي زواله بزوالها ، للأصل ، وخصوصاً إذا أزاله الظالم أو غيره ، لا ما إذا زالت بنفسها « 1 » .

المباشرة في التحجير :

لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بتوكيل أو استيجار ، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل والمستأجر لا للوكيل والأجير « 2 » ؛ للأصل والإطلاق والاتّفاق « 3 » . وقال بعض الفقهاء : بل لا يبعد كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثمّ إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه ، لكنّه قال بعد ذلك : وإن لم يخل عن إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط « 4 » ، كما أنّه استبعده السيّد الخميني « 5 » ، ونفى البعد عن عدم ثبوته آخرون « 6 » .

سادساً - قابلية حقّ التحجير للإسقاط والنقل :

لمّا كان التحجير من الحقوق فإنّه يمكن لصاحبه إسقاطه متى شاء ، ويكون ساقطاً بذلك تنتفي عنه الآثار . أمّا انتقاله إلى الغير فقد ذكروا أنّه إذا مات المحجّر انتقل حقّه إلى وارثه « 7 » ؛ لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال « 8 » ، فيجري عليه كلّ القوانين المتعلّقة بالحقوق المنقولة . ( انظر : إرث ) هذا في الإرث ، أمّا في البيع ونحوه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يصحّ بيع حقّ التحجير ؛ لأنّه لا يفيد الملكية المعتبرة في صحّة البيع « 9 » . قال العلّامة : « التحجير لا يفيد ملكاً بل أولوية واختصاصاً . . . ولو باعه لم يصحّ ؛ لأنّه لم يملكه » « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 38 : 60 - 61 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 182 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 158 ، م 741 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 264 ، م 929 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 23 : 244 . ( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 305 ، م 22 . مهذّب الأحكام 23 : 244 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 182 ، م 22 . ( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 158 ، م 742 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 264 ، م 930 . ( 7 ) وسيلة النجاة 2 : 305 ، م 20 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 263 ، م 925 . ( 8 ) وسيلة النجاة 2 : 305 ، م 20 . تحرير الوسيلة 2 : 182 ، م 20 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 375 . الدروس 3 : 56 . جواهر الكلام 38 : 58 . وسيلة النجاة 2 : 304 - 305 ، م 20 . ( 10 ) التحرير 4 : 486 .