الملكية أو الاختصاص إلّا بنحو ما يفعله الفضولي الذي تتوقّف تصرّفاته على صدور الإجازة اللاحقة من المالك « 1 » .
رابعاً - ما يتحقّق به التحجير :
يتحقّق التحجير بكلّ أثر يحدث في الأرض يدلّ عرفاً وعقلائياً على قصد إحيائها ويكون شروعاً فيه ، وهو إمّا بنصب أحجار أو غرز خشبات أو قصبات أو جمع تراب أو خطّ خطوط ، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياؤه ، كما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها ، فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة ، بل وبالنسبة إلى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه ، فليس لأحد إحياء تلك القناة ولا إحياء تلك الأراضي ، وكذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد إلى قطع مائها فقط ، فهو تحجير لها وليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها « 2 » .
وأمّا لو نزل أحد منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر أو أحاطه بشوك ونحوه ، فذكر بعض الفقهاء أنّه يكون تحجيراً يفيد أولويته به إلى أن يرتحل عنه « 3 » ، بل قال بعضهم : إنّه يكون أولى بما حواليه ممّا يحتاج إليه للارتفاق ، ولا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه ، إلّا أن يفضل عنه ، وإذا ارتحل بطل الاختصاص وإن بقيت آثار الفساطيط والخيم « 4 » .
ولكن نوقش في ذلك بالمنع من كونه تحجيراً ؛ لعدم قصده . نعم ، يثبت له حقّ الأولوية بسبب السبق إلى الموات ، فيكون من قبيل المنافع المشتركة التي يوجب السبق إليها الأولوية « 5 » .
وحيث كان المرجع هو العرف فإنّ تحجير كلّ شيء يكون بحسب ذلك الشيء ، وما ذكره الفقهاء ليس سوى تطبيقات لهذا القانون الذي يرجع في مصاديقه إلى العرف ، والمناقشات التي قامت بينهم إنّما ترجع في جوهرها إلى تعيين المصداق العرفي .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 83 . التذكرة 2 : 400 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 4 : 98 . كفاية الأحكام 2 : 544 .
( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 87 . الشرائع 3 : 275 . القواعد 2 : 268 - 269 . المسالك 12 : 419 . تحرير الوسيلة 2 : 181 ، م 18 . مهذّب الأحكام 23 : 241 .
( 3 ) القواعد 2 : 277 . الدروس 3 : 56 . كشف الغطاء 4 : 395 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 78 .
( 5 ) جواهر الكلام 38 : 76 .