تحجير
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التحجير : من الحَجْر بمعنى المنع والعقل ، وحجر عليه القاضي إذا منعه من التصرّف في ماله ، والحَجَر بمعنى الصخرة وجمعه حجارة . والتحجير : تصيير الشيء حجراً « 1 » .
اصطلاحاً :
هو وضع الأعلام بالحجارة ونحوها على حدود الأرض لحيازتها ومنع الغير من الإحياء ، فالتحجير شروع في الإحياء قبل إتمامه « 2 » ، أو هو ما يدلّ على إرادة الإحياء « 3 » . قال الشيخ الطوسي : « التحجير أن يؤثّر فيها [ الأرض ] أثرا لم يبلغ به حدّ الإحياء ، مثل أن ينصب فيها المروز ، أو يحوّط عليها حائطاً وما أشبه ذلك من آثار الإحياء » « 4 » .
وقد يستعمل التحجير أحياناً قليلة في كلماتهم بمعنى الحَجْر المصطلح ، وهذا ما يراجع تفصيله في مصطلح ( حَجْر ) .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - إحياء الموات :
وهو إزالة موانع الاستفادة من الأرض وجعلها قابلة للانتفاع ، وفرّق بين الإحياء والتحجير بأنّ التحجير شروع في الإحياء قبل تمامه ، فإن تمّ صار إحياء ، فهما متغايران وإن تقاربا في بعض أفرادهما ، وفي القواعد أنّ كلّ تحجير يعتبر شروعاً في الإحياء « 5 » .
2 - الحيازة :
وهي - لغةً - ضمّ شيء إلى نفسه « 6 » .
واصطلاحاً : هي وضع اليد على الشيء المحوز والاستيلاء عليه بقصد التملّك « 7 » . والفرق بينهما أنّ الحيازة تصدق بمجرّد إثبات اليد بخلاف التحجير فإنّه يحتاج إلى عمل زائد .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 623 . لسان العرب 3 : 55 ، 57 . مجمع البحرين 1 : 365 - 366 .
( 2 ) انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 433 .
( 3 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 157 ، م 735 .
( 4 ) المبسوط 3 : 87 . وانظر : جواهر الكلام 38 : 58 . تحرير الوسيلة 2 : 181 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 157 - 158 ، م 735 .
( 5 ) القواعد 2 : 269 .
( 6 ) الصحاح 3 : 875 . المصباح المنير : 156 .
( 7 ) معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي : 217 .