كثيرة في الفقه فصّل الفقهاء الكلام فيها ، ونحن نشير إلى بعضها إجمالًا فيما يلي :
1 - ما لو تنازعا في النقد المعيّن « 1 » ، فادّعى أحدهما نقداً خاصّاً ببلد فيما ادّعى الآخر عملةً أخرى وأنكر دعوى الأوّل الذي أنكر بدوره دعوى الثاني .
2 - ما لو تنازعا في تعيين المبيع ، وكذا في تعيين الثمن المعيّن أو في جنسه أو في تعيين العوضين « 2 » .
3 - ما لو اختلف المالك والزارع في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما « 3 » .
4 - ما لو قال الزوج : ( أصدقتك أباك ) فقالت : ( بل امّي ) ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه « 4 » . وغيرها من الموارد الموجودة في محالّها « 5 » ، والتي تراجع في مواضعها .
وهذا كلّه يعني أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلّ من المتنازعين أن يكون مدّعياً على الآخر ومنكراً لدعوى الآخر « 6 » .
وكيفيته تكون بحلف كلّ واحد من المتنازعين على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإذا قال البائع - مثلًا - : ( بعتك هذا العبد بألف ) ، وقال المشتري : ( بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ) ، حلف الأوّل أنّه ما باع الجارية ، وحلف الثاني أنّه ما اشترى العبد « 7 » .
والأقرب أنّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلًا « 8 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
تحبيس
( انظر : حبس ، وقف )
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 241 .
( 2 ) الدروس 3 : 242 .
( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 109 ، م 501 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 144 ، م 515 .
( 4 ) التذكرة 12 : 81 - 82 .
( 5 ) انظر : كلمة التقوى 7 : 128 - 129 .
( 6 ) التذكرة 12 : 88 . وانظر : المسالك 5 : 232 . الحدائق 19 : 195 ، 197 .
( 7 ) التذكرة 12 : 96 . وانظر : جامع المقاصد 4 : 453 . جواهر الكلام 35 : 217 . كلمة التقوى 7 : 128 - 129 .
( 8 ) التذكرة 12 : 96 .