تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
كثيرة في الفقه فصّل الفقهاء الكلام فيها ، ونحن نشير إلى بعضها إجمالًا فيما يلي : 1 - ما لو تنازعا في النقد المعيّن « 1 » ، فادّعى أحدهما نقداً خاصّاً ببلد فيما ادّعى الآخر عملةً أخرى وأنكر دعوى الأوّل الذي أنكر بدوره دعوى الثاني . 2 - ما لو تنازعا في تعيين المبيع ، وكذا في تعيين الثمن المعيّن أو في جنسه أو في تعيين العوضين « 2 » . 3 - ما لو اختلف المالك والزارع في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما « 3 » . 4 - ما لو قال الزوج : ( أصدقتك أباك ) فقالت : ( بل امّي ) ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه « 4 » . وغيرها من الموارد الموجودة في محالّها « 5 » ، والتي تراجع في مواضعها . وهذا كلّه يعني أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلّ من المتنازعين أن يكون مدّعياً على الآخر ومنكراً لدعوى الآخر « 6 » . وكيفيته تكون بحلف كلّ واحد من المتنازعين على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإذا قال البائع - مثلًا - : ( بعتك هذا العبد بألف ) ، وقال المشتري : ( بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ) ، حلف الأوّل أنّه ما باع الجارية ، وحلف الثاني أنّه ما اشترى العبد « 7 » . والأقرب أنّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلًا « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دعوى ، قضاء )

تحبيس

( انظر : حبس ، وقف )
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 241 . ( 2 ) الدروس 3 : 242 . ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 109 ، م 501 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 144 ، م 515 . ( 4 ) التذكرة 12 : 81 - 82 . ( 5 ) انظر : كلمة التقوى 7 : 128 - 129 . ( 6 ) التذكرة 12 : 88 . وانظر : المسالك 5 : 232 . الحدائق 19 : 195 ، 197 . ( 7 ) التذكرة 12 : 96 . وانظر : جامع المقاصد 4 : 453 . جواهر الكلام 35 : 217 . كلمة التقوى 7 : 128 - 129 . ( 8 ) التذكرة 12 : 96 .