تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

تحاكم

( انظر : دعوى )

تحالف

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التحالف : هو التعاهد « 1 » ، وهو مصدر جمعه تحالفات ، يقال : وقع تحالف بين دولتين ، أي تعاهد بينهما في مجالات مختلفة « 2 » . والحليف : المتعاهد على التناصر « 3 » .

اصطلاحاً :

وقد استعمله الفقهاء بالإضافة إلى المعنى اللغوي بمعنى الحلف واليمين من الطرفين .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

للتحالف في كلمات الفقهاء معنيان :

الأوّل - التحالف بمعنى التعاهد :

والكلام فيه يأتي في مصطلح ( حِلف ) ؛ لأنّ التحالف بهذا المعنى يستبطن إيجاد أحلاف .

الثاني - التحالف بمعنى الحَلْف من الطرفين :

وهو ما يقع بين شخصين إذا اختلفا ، وقد اشتمل كلام كلّ منهما على دعوى ينفيها صاحبه ولا بيّنة هناك . وبذلك يختلف عن حالات الدعاوى المنفردة التي تكون فيها دعوى واحدة في مقابل إنكار الطرف الآخر . أمّا هنا فإنّ كل واحد من الطرفين يمكن أن نعدّه مدّعياً لشيء ينكره الثاني ، ومنكراً لشيء يدّعيه الثاني ، فيكون المورد منحلًا إلى دعويين في دعوى واحدة . وللتحالف بهذا المعنى موارد وصور
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 285 . المعجم الوسيط 1 : 192 . ( 2 ) المنجد : 316 . ( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 192 .