القواعد التجويدية فيما يرجع إلى أصل صحّتهما بحيث يوجب الإخلال به تغيّر المعنى « 1 » ، لا ما كان أزيد من ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
2 - التجويد في الصلاة :
يستفاد من كلمات الفقهاء لزوم رعاية القواعد التجويدية في قراءة الصلاة وغيرها من الأذكار الواجبة والمندوبة فيما إذا كان تركها يوجب الإخلال بالمعنى . نعم ، المدار على صدق التلفّظ بذلك عرفاً .
قال السيّد الخوئي في أحكام القراءة : « تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب .
كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للُاسلوب العربي من حركة البنية وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، والحذف والقلب والإدغام والمدّ الواجب وغير ذلك ، فإن أخلّ بشيء من ذلك بطلت القراءة » « 2 » .
وقال السيّد اليزدي في أحكام تكبيرة الإحرام : « يجب إخراج حروفها من مخارجها » « 3 » .
وقال أيضا في شروط الركوع : « يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائيّة » « 4 » .
وقال في واجبات التشهّد : « المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات » « 5 » .
وقال في أحكام التسليم : « يجب فيه
هامش
( 1 ) انظر : الروض 2 : 651 . العروة الوثقى 2 : 425 ، 431 ، م 10 . مستمسك العروة 5 : 589 ، 615 - 616 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 374 - 375 ، 418 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 164 ، م 606 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 515 - 516 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 464 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 158 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 550 ، م 19 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 171 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 589 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 180 .