( انظر : أولوية ، تكفين )
نفقة تجهيز الميّت :
نفقة التجهيز من التركة ، كما صرّح به كثير من الفقهاء « 1 » .
ولكن اقتصر بعضهم على ذكر الكفن « 2 » ، وهذا من جهة عدم توقّف تجهيز الميّت في عصورهم على المال سوى الكفن « 3 » .
وصرّح جماعة من الفقهاء بتقديم تجهيز الميّت ومؤنته على دينه ووصيّته « 4 » ، وادّعي الإجماع « 5 » عليه .
فالتقدّم المذكور من المسلّمات بينهم مضافا إلى السيرة الجارية بين العقلاء ، ولا نستعهد شخصا مات ولم يخلّف ديونا في ذمّته ، ومعه لم ير التوقّف في تجهيزه ؛ نظرا إلى أنّه مديون لا يمكن إخراج مؤنة تجهيزه من ماله ، بل نراهم يقدمون على تجهيزه ودفنه من دون توقّف على ذلك « 6 » .
وبذلك يتّضح حكم تجهيز المفلّس ، وأنّه مقدّم على حقوق الغرماء ، فلو مات قدّم كفنه وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب ، وقوّى بعضهم جواز المقدار المتعارف وإن كان أكثر من المقدار الواجب « 7 » .
ولو لم يكن للميّت تركة للتجهيز فقد صرّح بعضهم بأنّه يجوز تجهيزه من مال الزكاة وبيت المال ، ولا يجب على أحد بذله « 8 » ، وإذا فرض عدم وجود الزكاة وبيت المال سقط التكفين ، فيدفن عريانا كما صرّح بعضهم بذلك « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 240 . التذكرة 14 : 59 . المسالك 1 : 96 . منية الطالب 2 : 314 . الفتاوى الواضحة : 278 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 360 ، م 1743 .
( 2 ) الشرائع 1 : 33 . التذكرة 2 : 14 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 401 .
( 4 ) التذكرة 14 : 59 . الدروس 2 : 363 . المهذّب البارع 4 : 351 . الروضة 4 : 44 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 383 .
( 5 ) الخلاف 1 : 708 ، م 508 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 400 .
( 7 ) المبسوط 2 : 240 . الخلاف 3 : 272 ، م 16 . التحرير 2 : 525 . المسالك 4 : 125 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 306 .
( 8 ) جواهر الكلام 4 : 262 . مصباح الفقيه 5 : 351 - 352 .
( 9 ) المنتهى 7 : 250 . الفوائد العليّة ( الفاضل الجواد ) : 72 ( مخطوط ) .