تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولكن قال الشهيد الصدر : « إذا لم يكن للميّت تركة تسدّد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بتجهيزه » « 1 » . هذا في غير الزوجة ، أمّا الزوجة فقد صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ مؤنة تجهيزها على زوجها « 2 » ، قال الشهيد الأوّل : « كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، أفتى به الأصحاب ، ونقل فيه . . . الإجماع و . . . الظاهر أنّ مؤنة التجهيز أيضا على الزوج كالحنوط وغيره من الواجب » « 3 » . بل قيل : لا يوجد فيه خلاف « 4 » ؛ ولعلّه لفحوى وجوب الكفن عليه « 5 » ، أو لأنّ ذكر الكفن في الأخبار كان من باب المثال لجميع التجهيزات ، أو لأجل أنّ ما عدا الكفن من مؤن تجهيزها من الإنفاقات اللازمة ، أو لأجل أنّ مؤنة تجهيز المملوك على سيّده فكذا في الزوجة ، أو لأجل الاستصحاب « 6 » . ونوقش في هذه الوجوه بأنّه لا تصدق النفقة على الكفن فضلًا عمّا عداه من مؤن التجهيز . وما ذكر من الوجه الثاني فهو قياس باطل ، فلا تثبت أولوية وجوب بذل ما عدا الكفن من مؤونات التجهيز « 7 » . ومن هنا استشكل الشيخ الأنصاري في إلحاق سائر مؤن التجهيز غير الكفن ثمّ قال : « ولأجله توقّف جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للمحقّق الأردبيلي » « 8 » . وقال السيّد اليزدي : « ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى » « 9 » . نعم ، فصّل السيّد الخوئي في آخر كلامه بأنّه إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما أفاده ، وأمّا إذا لم
هامش
( 1 ) الفتاوى الواضحة : 280 . ( 2 ) المبسوط 1 : 265 . السرائر 1 : 171 . نهاية الإحكام 2 : 248 . التنقيح الرائع 1 : 124 . جامع المقاصد 1 : 399 . الروض 1 : 263 . الذخيرة : 89 . ( 3 ) الذكرى 1 : 381 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 255 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 256 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 4 : 50 . ( 7 ) مصباح الهدى 6 : 171 . مهذّب الأحكام 4 : 50 . ( 8 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 374 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 70 ، م 17 .