يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز على الزوج ؛ وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليهالسلام « 1 » الدالّة على أنّ الزوجة والامّ والأب والابن والمملوك لا يعطون من الزكاة ؛ لأنّهم عيال الرجل ويلازمونه ومعونتهم على ذمّته وهو متعهّد بها ، فيجب على الزوج القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك « 2 » .
أمّا المملوك فقد أجمع الفقهاء « 3 » على أنّ كفنه على مولاه ، وكذا كون سائر مؤن تجهيزه أيضا على سيّده « 4 » ، قال المحقّق الكركي : « المملوك كالزوجة بل أولى ؛ لأنّ كفنه مؤنة محضة وكذا مؤن تجهيزه » « 5 » .
ثمّ إنّه لا فرق بين أقسام المملوك ، بخلاف المبعّض ، فلو تحرّر بعض المكاتب وجب عليه وعلى المولى بالنسبة « 6 » .
نعم ، إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها « 7 » كما تقدّم . لكن صرّح بعضهم بأنّ الواجب على الزوج هو كفنها ، وأمّا سائر المؤن فعلى مالكها « 8 » .
هذا ، وأمّا أخذ الأجرة على تجهيز الميّت فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى منعه .
وهناك كلام فيه تعرّضوا له في مسألة جواز أخذ الأجرة على الواجبات .
( انظر : إجارة )
2 - تجهيز العروس :
يجب على الزوج أن يقوم بكلّ ما يلزم لإعداد مسكن الزوجيّة من فرش ومتاع وأدوات منزليّة للطبخ والشرب والتنظيف بما تحتاج المرأة إليه « 9 » بالمقدار المتعارف
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 240 - 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 396 - 397 .
( 3 ) الذكرى 1 : 382 . المفاتيح 2 : 175 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 380 . مصباح الهدى 6 : 172 .
( 4 ) مستند الشيعة 3 : 234 . العروة الوثقى 2 : 70 ، م 18 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 400 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 400 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 380 . مهذّب الأحكام 4 : 50 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 70 ، م 18 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 70 - 71 ، م 18 ، التعليقة رقم 5 .
( 9 ) المبسوط 4 : 366 ، 372 - 375 . جواهر الكلام 31 : 330 .