اللائق بحالها ؛ لأنّ ذلك من النفقة الواجبة عليه بإجماع الامّة والسنّة المتواترة « 1 » بعد كون العقد دائما وتحقّق التمكين منها « 2 » .
وإذا جهّز فهو مالك لذلك كلّه ، كما أنّه لو جهّزت الزوجة من مالها - سواء كان من صداقها أو غيره - فهو ملك لها ، وما تصحبه المرأة من بيت أبيها ، فإن كانت في البين قرائن تدلّ على أنّ الأب ملّكها أو ملّك زوجها تتبع القرائن « 3 » نحو الجهيزة التي يقوم بتهيئتها أهل الزوجة كما هي العادة المتداولة بين بعض الناس ، فهو من قبيل الهبة اللازمة « 4 » .
وإلّا فهو باق على ملك أبيها ، وما يحصل عليه العروسان في أيّام الزواج من الهدايا ليست من الجهاز ، فإن علم أنّها أهديت إلى الزوجة ولو بالقرائن فهي لها ، وكذلك لو علم أنّها أهديت للزوج « 5 » .
ثمّ إنّه وقع الكلام في الجهاز الذي يعدّ للزواج ، سواء كان من قبل أهل الزوجة - كما هو المتعارف في بعض البلدان - أو من قبل أهل الزوج - كما هو المتعارف في بلدان أخرى - هل يتعلّق به الخمس إذا اعدّ من قبل فمرّ عليه الحول لا محالة ، أم يعدّ من مؤنتهما فلا يجب فيه الخمس ؟ فيه خلاف « 6 » .
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه .
( انظر : خمس ، مؤونة )
3 - تجهيز الجيش والقوات المسلّحة للحرب :
على الإمام - مع التمكّن - مؤنة تجهيز الجيوش وإعطاء حقوق الغزاة « 7 » وجهاد العدوّ الذي ثبت وجوبه بالنصّ والإجماع « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 301 .
( 2 ) النهاية : 450 . الخلاف 5 : 140 ، م 56 . جواهر الكلام 31 : 303 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 25 : 192 - 193 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 25 : 194 . مختصر الأحكام : 161 ، م 675 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 25 : 195 .
( 6 ) توضيح المسائل ( الخميني ) : 234 ، م 1775 ، 1777 . توضيح المسائل ( الخوئي ) : 305 - 306 ، م 1784 . أجوبة الاستفتاءات 1 : 280 - 281 .
( 7 ) انظر : رسالة في غيبة الحجّة ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 295 . السرائر 1 : 477 . البيع ( الخميني ) 2 : 632 - 634 .
( 8 ) النهاية : 289 - 290 . جواهر الكلام 21 : 8 - 10 .