ولو اختلف الأب والجدّ في السبق وعدمه ، فإن علم التاريخ فلا إشكال ، وإن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحّة المعلوم بناءً على أصالة تأخّر المجهول عنه ( أصالة تأخّر الحادث ) .
وإن جهلا معاً ، فهل يقدّم عقد الجدّ أو يحكم بالرجوع إلى القرعة « 1 » ؟ فيه خلاف .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : نكاح )
9 - تاريخ الزواج بالأختين :
لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته - بناءً على أصالة تأخّر المجهول - وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما واحتمل القرعة « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
10 - تاريخ غرق المتوارثين :
إذا غرق المتوارثان أو هدم عليهما ، فإن علم تاريخ الموت للمتقدّم منهما ورث المتأخّر ، وهو واضح ، وإن جهل تاريخ التقدّم والتأخّر يرث كلّ منهما من الآخر .
وكذا الحال في المتوارثين والمتوارثات « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث )
11 - تاريخ العقد عند اختلاف المؤجر والمستأجر :
إذا اتّفق المؤجر والمستأجر على استئجار دار معيّنة شهراً معيّناً واختلفا في الأجرة وأقام كلّ منهما بيّنة بما قدّره ، فإن تقدّم تاريخ عقد أحدهما عمل به ؛ لأنّ العقد الثاني يكون باطلًا « 4 » .
وإن كان التاريخ واحداً ففيه قولان :
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 208 - 211 . العروةالوثقى 5 : 628 - 629 ، م 9 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 382 . العروة الوثقى 5 : 556 - 557 ، م 43 .
( 3 ) انظر : المسالك 13 : 269 . جواهر الكلام 39 : 306 - 308 .
( 4 ) المسالك 14 : 105 . جواهر الكلام 40 : 459 .