الأوّل : أنّه يتحقّق التعارض ويقرع بينهما « 1 » .
قال المحقّق النجفي : « هو متّجه في صورة التحالف مع عدم البيّنتين » « 2 » .
الثاني : يقدّم قول المستأجر ؛ لأنّه المدّعى عليه زيادة غير متّفق عليهما ، والمؤجر المدّعي فعليه البيّنة « 3 » .
هذا ، وظاهر الشهيد الأوّل التوقّف حيث قال : « فإن اتّحد التاريخ اعملتا أو سقطتا أو اقرع مع اليمين » « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إجارة )
12 - تاريخ موت الأب وإسلام الابن في الإرث :
إذا مات مسلم وكان له ابنان كافران ، فاتّفقا على إسلام أحدهما قبل موت الأب ، وقال الآخر : ( أسلمتُ أيضا قبله ) ، وقال المتّفق على إسلامه : ( بل أسلمت بعد موته ) ، فإن كان كلاهما مجهولي التاريخ ( موت الأب وإسلام الابن ) أو علم تاريخ موت الأب ولم يعلم تاريخ إسلام الابن ، فالقول قول المتّفق على إسلامه مع يمينه بأنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه « 5 » .
وكذا الحكم في المملوكين إذا أعتقا واتّفقا على تقدّم حرّية أحدهما ، واختلفا في الآخر .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث ، حرّية )
13 - تاريخ الجناية والبلوغ أو العقل :
لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال ولي المجني عليه : ( قتلت وأنت بالغ ، أو أنت عاقل ) ، فأنكر وقال : ( قتلته وأنا صبي ، أو قبل الإفاقة ) - وكان ذلك ممكناً - فالقول قول الجاني مع يمينه ؛ لأنّ الاحتمال متحقّق فلا يثبت معه القصاص ، ولكن تثبت فيه الدية في مالهما للاعتراف بالقتل .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 633 .
( 2 ) جواهر الكلام 40 : 460 .
( 3 ) السرائر 2 : 464 .
( 4 ) الدروس 2 : 107 .
( 5 ) المسالك 14 : 140 . جواهر الكلام 40 : 504 .