بخلافه غالباً ؛ لاستصحاب عدم تحقّق البلوغ قبل التعلّق ، فتجري فيها أصالة البراءة عن وجوب الزكاة « 1 » .
الصورة الثالثة : ما إذا جهل التاريخين .
فتجري فيها أصالة البراءة أيضا بعد تعارض الأصلين وتساقطهما « 2 » .
وتجري صور البحث في تاريخ التعلّق والعقل أيضا « 3 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
5 - تاريخ التلبية وموجب الكفّارة في الإحرام :
إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فالأقوى عدم الكفّارة « 4 » ؛ لأصالة البراءة عن وجوبها « 5 » .
واحتمل وجوبها في الأخيرة ؛ لأصالة تأخّر الحادث « 6 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : تلبية ، حجّ )
6 - تاريخ الإحرام وعقد الزواج :
إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر ، فقد حكم بعض الفقهاء بصحّة العقد من غير التفات إلى مسألة التاريخ « 7 » .
لكن ذكر الفاضل الهندي أنّهما إن اتّفقا على تاريخ العقد ووجّه الدعوى إلى تاريخ الإحرام ، فادّعى أحدهما تقدّم الإحرام على العقد والآخر أنكره ، فالحكم هو صحّة العقد ؛ لأصالة تأخّر الحادث .
وأمّا إن اتّفقا على تاريخ الإحرام ووجّه الدعوى إلى تاريخ العقد ، فادّعى أحدهما تأخّره عن الإحرام ، أمكن أن يكون القول قوله ؛ لأصالة تأخّر الحادث ، بل لتعارض
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 9 : 25 . مهذّب الأحكام 11 : 27 .
( 2 ) مستمسك العروة 9 : 25 . مهذّب الأحكام 11 : 27 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 14 ، م 5 .
( 4 ) العروة الوثقى 4 : 671 ، م 25 .
( 5 ) مستمسك العروة 11 : 424 . مهذّب الأحكام 13 : 115 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 671 ، م 25 .
( 7 ) المبسوط 1 : 431 . الشرائع 1 : 249 . جواهرالكلام 18 : 310 .