العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة » « 1 » . وهذا ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الإشكال في المملوك المبعّض من جهة انصراف أدلّة المقام إلى المملوك الخالص ، أمّا المبعّض فهو قسم ثالث خارج عنها « 2 » ، فالأحوط حينئذٍ « 3 » أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد الخالص بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين .
وكذا الأمة المبعّضة فإنّها كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ « 4 » .
ثمّ إنّه لا خلاف « 5 » في عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها ، ويجوز العكس ، كما أنّه لو جمع بينهما في عقد واحد صحّ عقد الحرّة دون الأمة « 6 » .
ولا تلحق الأمة المبعّضة بالأمة الخالصة في هذه الأحكام ، فتنكح حينئذٍ على الحرّة من غير إذن وتنكح عليها الأمة من غير إذن « 7 » .
اللّهمّ إلّا أن يستفاد من الأدلّة أنّ ذلك للشرف بالحرّية - المختلف كلًّا أو بعضاً على وجه لا يكون من القياس ونحوه ممّا يحرم الأخذ به - فتلحق « 8 » .
( انظر : نكاح )
الثالثة - حكم القسمة لو كانت إحدى الزوجات أمة مبعّضة :
لا خلاف « 9 » ولا إشكال في وجوب القسمة في المضاجعة على من عنده أكثر من زوجة ، فلو كانت عنده - مثلًا - حرّة وأمَة فللحرّة ليلتان من ثمانية وللأمة ليلة « 10 » .
وإنّما الإشكال في الأمة المبعّضة فإنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 112 ، ب 22 من نكاح العبيدوالإماء ، ح 10 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 97 - 98 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 516 ، م 1 . مستمسك العروة 14 : 100 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 383 . كشف اللثام 7 : 216 . جواهر الكلام 30 : 7 . العروة الوثقى 5 : 517 ، م 1 .
( 4 ) القواعد 3 : 37 . الروضة 5 : 206 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 409 ، 412 .
( 6 ) الشرائع 2 : 291 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 414 .
( 8 ) جواهر الكلام 29 : 414 .
( 9 ) جواهر الكلام 31 : 165 .
( 10 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 281 ، م 1364 .