لكن مع ذلك فالاحتياط لا يترك عند بعضهم « 1 » .
هذا كلّه بالنسبة إلى المولى ، أمّا غيره فالمصرّح به في عبارة بعض الفقهاء بطلانه ، مدّعياً عليه الاتّفاق ؛ وذلك لعدم دخول منافع البضع في المهاياة « 2 » .
ولكن المستفاد من بعض آخر الميل إلى جوازه « 3 » .
( انظر : مهاياة ، نكاح )
س - حضانة المملوك المبعّض :
قد يتصوّر المملوك المبعّض حاضناً ، وقد يتصوّر محضوناً .
أمّا الأوّل فقد ألحقه بعضهم بالمملوك الخالص فلا حضانة له « 4 » ؛ لأنّ من شرائطها الحرّية « 5 » ، فنزّل من تحرّر بعضه منزلة من لم يتحرّر أصلًا .
لكنّ المستفاد من المحقّق النجفي الميل إلى القول بأنّ له الحضانة في أيّامه التي هاياه فيها « 6 » .
أمّا الثاني فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الولد المبعّض تتبعّض حضانته بين السيّد وغيره « 7 » ممّن له الولاية على حضانة الحرّ من الأقارب ، فإن اتّفقا على كيفيّة الحضانة فهو ، وإلّا فأمره إلى الحاكم يستأجر من يحضنه ، ويوجب المؤنة عليهما بالنسبة « 8 » .
( انظر : حضانة )
ع - الاقتصاص من المملوك المبعّض وله :
لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قتل به « 9 » بلا خلاف ولا إشكال « 10 » ؛ لإطلاق قوله تعالى :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
« 11 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 283 . جواهر الكلام 30 : 242 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 201 . العروةالوثقى 5 : 590 ، م 21 .
( 2 ) المسالك 8 : 31 . وانظر : نهاية المرام 1 : 283 .
( 3 ) جواهر الكلام 30 : 242 .
( 4 ) انظر : التحرير 4 : 14 . المسالك 8 : 423 .
( 5 ) انظر : الشرائع 2 : 345 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 286 .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 556 .
( 8 ) المسالك 8 : 423 .
( 9 ) تكملة المنهاج : 70 ، م 56 .
( 10 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 54 .
( 11 ) المائدة : 45 .