ل - جهاد العبد المبعّض :
ذهب المشهور « 1 » إلى اشتراط الحرّية في وجوب الجهاد ، فلا يجب على العبد ولو كان مبعّضاً « 2 » إلّا إذا تهايا مع مولاه .
فيقع الإشكال في المسألة حينئذٍ من شمول عمومات أدلّة الجهاد له في نوبته فيجب عليه ، ومن أنّه تعزير بجزء الرقّ فلا يجب « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد )
م - قسمة منافعه على التعاقب والتناوب :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ المملوك المحرّر بعضه شريك لمولاه في منافعه « 4 » ، فلو رضيا بالقسمة في منافعه على التعاقب فهو ، وإن امتنع أحدهما عن القسمة مع طلب الآخر ففي جواز إجبار الممتنع على ذلك قولان :
ذهب إلى القول بالإجبار بعض الفقهاء « 5 » ؛ مستنداً إلى أنّ لكلّ منهما الانتفاع بنصيبه ، ولا يمكن الجمع بين الحقّين في وقت واحد ، فتكون المهاياة طريقاً للجمع بين الحقّين ، وقطع التنازع بلا ضرر « 6 » .
ولكنّ أكثر المتأخّرين من الفقهاء « 7 » ذهبوا إلى القول بعدم الإجبار ؛ لأنّها بعد تسليم كونها قسمة فقد وقعت لغير معلوم التساوي فتتوقّف على التراضي « 8 » .
ثمّ إنّه على تقدير وجوبها تكفي المهاياة اليومية في ذلك ، ولا يجب الأزيد « 9 » .
( انظر : مهاياة )
ن - نكاح المملوك المبعّض :
يقع البحث في نكاح المملوك المبعّض في جهات :
الأولى - استقلال المبعّض في نكاحه :
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 362 .
( 2 ) القواعد 1 : 478 .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 6 - 7 .
( 4 ) جواهر الكلام 34 : 313 .
( 5 ) نقله عنه في جواهر الكلام 34 : 313 .
( 6 ) جواهر الكلام 34 : 313 .
( 7 ) الشرائع 3 : 130 . عيون الحقائق الناظرة 1 : 408 .
( 8 ) المسالك 10 : 474 .
( 9 ) جواهر الكلام 34 : 313 - 314 .