ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس واختلافه ، وتباعدها وتقاربها ، إلّا إذا كان التقارب مع اتّحاد الجنس بحيث يفهم منه العرف كونها معدناً واحداً ، فيعتبر في المجموع النصاب « 1 » .
( انظر : خمس ، معدن )
2 - الكنوز :
لا خلاف « 2 » في اعتبار بلوغ النصاب في جوب الخمس فيها ، وهو عشرون ديناراً « 3 » إجماعاً « 4 » ، ولا يبعّض الكنز الواحد عند احتساب نصابه بإخراجه دفعات ، فلو بلغ المجموع النصاب وجب فيه الخمس .
وكذا إذا وجد في مكان واحد لكن في أزمنة متعدّدة « 5 » ، أو اشترك في إخراجه جماعة ؛ عملًا بإطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصّة الواصلة إلى الواجد « 6 » .
وأمّا إذا كانت هناك كنوز متعدّدة فإنّها تبعّض حال احتساب النصاب ، فلابدّ من بلوغ كلّ واحد منها النصاب « 7 » .
( انظر : خمس ، كنز )
3 - ما يخرج بالغوص :
المشهور « 8 » أنّه لابدّ في وجوب الخمس في ما اخرج بالغوص من بلوغ قيمته ديناراً فصاعداً « 9 » .
فلو اختلف المخرج نوعاً ضمّ بعضها إلى بعض في التقويم ، فلا يبعّض من هذه الجهة ، كما أنّه إذا اشترك في إخراجه اعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب عند بعض « 10 » .
وجعل آخر المدار على المخرج ، فلابدّ من اعتبار المجموع نصاباً « 11 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 9 : 461 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 26 .
( 3 ) الشرائع 1 : 179 . جواهر الكلام 16 : 27 .
( 4 ) مستمسك العروة 9 : 475 .
( 5 ) العروة الوثقى 4 : 250 ، م 16 ، 17 .
( 6 ) مستند العروة ( الخمس ) : 108 .
( 7 ) العروة الوثقى 4 : 250 ، م 16 .
( 8 ) جواهر الكلام 16 : 40 . مستند العروة ( الخمس ) : 114 .
( 9 ) الشرائع 1 : 180 .
( 10 ) المدارك 5 : 376 .
( 11 ) العروة الوثقى 4 : 252 . مستند العروة ( الخمس ) : 116 .