أمّا اعتبار الإخراج دفعة وعدمه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدمه « 1 » ، كما استقرب صاحب المدارك ضمّ الجميع « 2 » ، فلا يبعّض حال احتساب النصاب .
لكنّه استشكل فيه بأنّ ذلك ينافي أدلّة وجوب الخمس في ما خرج بالغوص ؛ لظهورها في الانحلال ، وأنّ كلّ فرد من أفراد الغوص أو الإخراج موضوع مستقلّ للحكم في مقابل الآخر ؛ إذ لا موجب لضمّ ما اخرج في غوص إلى ما اخرج في غوص آخر « 3 » ، فيبعّض عند احتساب النصاب .
ثمّ إنّ الفقهاء اتّفقوا على استثناء المؤن المصروفة في إخراج الكنز والمعدن والغوص ، فعليه يبعّض المال بإخراجها « 4 » . نعم ، في اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة أو بعده وجهان ، صرّح جملة من الفقهاء بالثاني ، بل قيل : إنّه لم يذكر فيه خلاف « 5 » ، فيبعّض المال عند احتساب النصاب « 6 » ، كما أنّ الأظهر عند آخرين اعتباره قبل المؤنة « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس ، غوص )
4 - أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة :
لا إشكال في وجوب الخمس في أرباح المكاسب لكن بعد مؤنة السنة له ولعياله ، بأن يبعّض في الأرباح بعدم وجوب الخمس في بعضها المصروف في المؤنة ، ووجوبه فيما يفضل عن ذلك ، بلا خلاف « 8 » .
( انظر : خمس )
السابع - التبعّض في الكفّارة :
البحث في تبعّض الكفّارة تارة يكون في الكفّارة المرتّبة أو المخيّرة ، وأخرى في كفّارة الجمع .
أمّا الأولى فلا خلاف ولا إشكال « 9 » في
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 252 .
( 2 ) المدارك 5 : 376 .
( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 115 .
( 4 ) الرياض 5 : 252 .
( 5 ) المسالك 1 : 469 .
( 6 ) جواهر الكلام 16 : 83 .
( 7 ) المدارك 5 : 392 . وانظر : مستمسك العروة 9 : 458 - 459 .
( 8 ) جواهر الكلام 16 : 45 . مستمسك العروة 9 : 515 .
( 9 ) جواهر الكلام 33 : 290 .