الضميمة المقصودة بالأصالة وكون الثمرة تابعة غير مقصودة ؛ لما في ذيلها من التعليل بأنّه : « إن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة » بناءً على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة ، إلّا بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة « 1 » .
4 - بيع الثمرة مع الأصول :
لا إشكال في جواز بيع الثمرة إذا انعقدت مع أصولها وإن لم يبد صلاحها وكان عارياً من الشرائط الثلاثة - أي ضمّ شيء إليها ، أو بيعت أزيد من سنة ، أو بشرط القطع « 2 » - بل ادّعي الإجماع « 3 » عليه ؛ لأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة ، ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في غيره إذا افرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن واللبن في الضرع « 4 » ، ولأنّ هذا في الحقيقة يرجع إلى بيعها مع الضميمة « 5 » .
ثمّ إنّ أكثر الأحكام التي تقدّمت تعرّض لها الفقهاء في ثمرة النخل ، إلّا أنّ ظاهر بعضهم أنّ حكم ثمرة سائر الأشجار حكم ثمرة النخل من حيث الحكم واختلاف الأقوال ، بل صرّح بعضهم بالاتّحاد « 6 » ، كالعلّامة الحلّي حيث قال : « الشجر والنخل في الحكم سواء » « 7 » ، بل لم يفصل بينهما بعض آخر وإنّما اقتصر على ذكر الثمرة « 8 » .
قال الشهيد الأوّل : « لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاماً واحداً إجماعاً » « 9 » .
كما لم يفرّق بينها في جملة من الأخبار كصحيحة الحلبي « 10 » ، حيث إنّ السؤال
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 341 .
( 2 ) الشرائع 2 : 52 . المختصر النافع : 154 . المسالك 3 : 355 . جواهر الكلام 24 : 68 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 63 ، م 257 .
( 3 ) التذكرة 10 : 356 . الرياض 8 : 351 .
( 4 ) التذكرة 10 : 356 .
( 5 ) المسالك 3 : 355 . الرياض 8 : 351 .
( 6 ) التذكرة 10 : 359 - 360 . المسالك 3 : 358 . مفتاح الكرامة 13 : 472 - 473 . جواهر الكلام 24 : 73 .
( 7 ) التحرير 2 : 394 .
( 8 ) المقنعة : 602 . النهاية : 414 . المهذّب 1 : 380 . السرائر 2 : 358 . الإرشاد 1 : 363 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 393 ، م 1924 .
( 9 ) الدروس 3 : 234 .
( 10 ) الوسائل 18 : 210 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 2 .