بيع المحاباة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
البيع : هو مبادلة مال بمال .
والمحاباة : من الحباء ، وهو العطاء بلا منّ ولا جزاء .
وحاباه محاباة : سامحه .
والمحاباة : الميل إلى شخص بنصرته « 1 » ، أو إعطاء مال إليه بغير عوض « 2 » ، أو غير ذلك من أنحاء الميل .
اصطلاحاً :
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وإن كان يختلف باختلاف موارده ، ففي القضاء يكون بميل القاضي لأحد المتنازعين « 3 » ، وفي البيع بتسامح أحد المتبايعين في الثمن أو المثمن « 4 » ، وهكذا في سائر الموارد .
وسنقتصر هنا على بحث البيع المحاباتي دون غيره من البحوث .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الهبة :
وهي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض « 5 » .
والنسبة بينها وبين بيع المحاباة التباين ؛ لأنّ بيع المحاباة وإن تضمّن معنى الهبة وكان في قوّة الجمع بين البيع والهبة « 6 » إلّا أنّه بيع في الواقع ولا علاقة له بعقد الهبة « 7 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
البحث في بيع المحاباة يقع في نقاط ، وهي :
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 37 . القاموس المحيط 4 : 456 .
( 2 ) انظر : العين 3 : 309 . تهذيب اللغة 5 : 266 . المصباح المنير : 120 .
( 3 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 284 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 214 . الحدائق 25 : 463 .
( 5 ) الشرائع 2 : 229 .
( 6 ) انظر : جامع المقاصد 5 : 214 .
( 7 ) جامع المقاصد 10 : 231 . جواهر الكلام 28 : 462 .