المعيّن ، وتبيّن بعد المعاملة تخلّف الوصف ، فيكون للمشتري خيار الرؤية .
وهذا بخلاف الكلّي في الذمّة ، فلا يجري فيه هذا الخيار ؛ إذ لا يتصوّر فيه تخلّف الوصف وفقدانه ، فإن كان ما سلّمه البائع إلى المشتري ينطبق عليه الوصف المذكور فهو ، وإلّا كان له المطالبة بالفرد الواجد للوصف « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خيار الرؤية )
4 - خيار العيب :
اختلف الفقهاء في جريان خيار العيب في الكلّي في الذمّة إذا كان الفرد المقبوض معيباً ، فمنهم من ذهب إلى ثبوته ؛ وذلك لأنّ الكلّي إذا تعيّن بالفرد يكون مصبّ البيع ذلك الفرد ، فيصدق عليه أنّه مبيع معيب « 2 » . وذهب آخرون إلى عدم جريانه فيه « 3 » .
واستدلّ له بأنّ العيب إنّما يمنع عن ردّ المبيع المعيب لا غير المبيع ، والفرد المقبوض ليس معيباً وإن كان الكلّي منطبقاً عليه « 4 » .
وأمّا الكلّي في المعيّن والكلّي المشاع فلا إشكال في جريان خيار العيب فيهما إذا كانت جميع الأطراف معيبة .
وأمّا إن كانت بعض الأطراف معيبة وبقية الأطراف صحيحة فحكمهما حكم الكلّي في الذمّة .
( انظر : خيار العيب )
بيع المجَر
( انظر : بيع الغرر )
بيع المجهول
( انظر : بيع الغرر )
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 39 : 79 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 17 : 185 .
( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 92 - 95 .
( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 95 .