تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
لها ستّة أصناف ، منها : مئتا بقرة « 1 » ، بل عليه الإجماع « 2 » . وهو شامل لكلّ ما اطلق عليه البقر « 3 » . ولكن عن الشيخ الطوسي وغيره اعتبار البقرة المسنّة « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية )

12 - تذكية البقر :

لا خلاف بين الفقهاء « 5 » في أنّ البقر بجميع أقسامه قابل للتذكية ، كما لا خلاف في أنّ البقر الأهلي والجاموس يكون تذكيتهما بالذبح - أي فري الأوداج الأربعة - لا بالنحر ، كما في الإبل « 6 » ، بل عليه الإجماع ، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء « 7 » ؛ للنصوص ، منها : صحيحة صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر من المنحر ، فقال : « للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ » « 8 » . أمّا البقر الوحشي فيكون تذكيته بالذبح والعقر ، أي كلّ آلة صالحة للصيد شرعاً « 9 » ، مثل الكلب المعلّم وما يقتل بحدّه كالرمح والسيف والسهم ، بل كلّ ما فيه نصل ، بلا خلاف « 10 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 11 » ؛ لإطلاقات الصيد : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كُلْ من الصيد ما قتل
هامش
( 1 ) المقنع : 514 . المقنعة : 735 . المبسوط 5 : 135 . السرائر 3 : 329 . الشرائع 4 : 245 . القواعد 3 : 666 . المسالك 15 : 316 . جواهر الكلام 43 : 4 . ( 2 ) الغنية : 412 . ( 3 ) انظر : الرياض 14 : 174 . ( 4 ) النهاية : 736 . المهذّب 2 : 457 . الجامع للشرائع : 572 . وانظر : جواهر الكلام 43 : 6 . ( 5 ) انظر : الرياض 12 : 103 . مستند الشيعة 15 : 407 . جواهر الكلام 36 : 117 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 407 . جواهر الكلام 36 : 116 ، 117 . ( 7 ) انظر : الخلاف 6 : 25 ، م 24 . الغنية : 396 . السرائر 3 : 107 . كفاية الأحكام 2 : 586 . المفاتيح 2 : 201 . الرياض 12 : 103 ، ونقله أيضا عن الشهيد الثاني . ( 8 ) الوسائل 24 : 14 ، ب 5 من الذبائح ، ح 1 . ( 9 ) انظر : الرياض 12 : 59 . مستند الشيعة 15 : 324 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 11 ، 18 . وانظر : الرياض 12 : 40 ، 42 . مستند الشيعة 15 : 282 ، 308 . ( 11 ) انظر : المسالك 11 : 411 . مجمع الفائدة 11 : 6 . الرياض 12 : 41 . مستند الشيعة 15 : 283 .