السيف والسهم والرمح . . . » « 1 » .
ومنها : صحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه ، إلّا الكلب المكلّب » ، قلت : فإن قتله ؟ قال : « كُلْ ؛ لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول :
( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ )
. . .
( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ )
« 2 » » « 3 » .
بل عن بعض القدماء إباحة صيد غير الكلب من السباع المعلّمة غير جوارح الطير - كالفهد والنمر وغيرهما - وإن لم تدرك ذكاته « 4 » ؛ وذلك لما دلّ على أنّ « الكلب والفهد سواء » « 5 » .
وأجيب عنه بالحمل على التقية أو الضرورة « 6 » .
وهناك تفاصيل وشروط أخرى تأتي في محلّها .
( انظر : تذكية ، صيد )
13 - شرب أبوال البقر :
لا شكّ في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس « 7 » .
وأمّا أبوال ما يؤكل لحمه - كالبقر وغيره - ففيه قولان :
الأوّل : الحلّية ، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ وذلك لأصالة الإباحة « 10 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 2 . وانظر : الرياض 12 : 41 .
( 2 ) المائدة : 4 .
( 3 ) الوسائل 23 : 332 ، ب 1 من الصيد ، ح 3 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 285 .
( 4 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 8 : 365 . وانظر : الرياض 12 : 44 .
( 5 ) الوسائل 23 : 338 ، ب 2 من الصيد ، ح 18 . وانظر : 341 ، ب 4 ، ح 3 . الرياض 12 : 44 .
( 6 ) التهذيب 9 : 28 - 29 ، ذيل الحديث 113 . المختلف 8 : 368 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 141 .
( 8 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 8 : 353 . السرائر 3 : 125 . المختصر النافع : 255 . الشرائع 2 : 9 . المعتبر 1 : 411 . مجمع الفائدة 11 : 214 . كفاية الأحكام 2 : 616 . وانظر : المسالك 12 : 84 .
( 9 ) الانتصار : 424 .
( 10 ) مستند الشيعة 15 : 141 .