تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
السيف والسهم والرمح . . . » « 1 » . ومنها : صحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه ، إلّا الكلب المكلّب » ، قلت : فإن قتله ؟ قال : « كُلْ ؛ لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول :
( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ )
. . .
( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ )
« 2 » » « 3 » . بل عن بعض القدماء إباحة صيد غير الكلب من السباع المعلّمة غير جوارح الطير - كالفهد والنمر وغيرهما - وإن لم تدرك ذكاته « 4 » ؛ وذلك لما دلّ على أنّ « الكلب والفهد سواء » « 5 » . وأجيب عنه بالحمل على التقية أو الضرورة « 6 » . وهناك تفاصيل وشروط أخرى تأتي في محلّها . ( انظر : تذكية ، صيد )

13 - شرب أبوال البقر :

لا شكّ في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس « 7 » . وأمّا أبوال ما يؤكل لحمه - كالبقر وغيره - ففيه قولان : الأوّل : الحلّية ، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ وذلك لأصالة الإباحة « 10 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 2 . وانظر : الرياض 12 : 41 . ( 2 ) المائدة : 4 . ( 3 ) الوسائل 23 : 332 ، ب 1 من الصيد ، ح 3 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 285 . ( 4 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 8 : 365 . وانظر : الرياض 12 : 44 . ( 5 ) الوسائل 23 : 338 ، ب 2 من الصيد ، ح 18 . وانظر : 341 ، ب 4 ، ح 3 . الرياض 12 : 44 . ( 6 ) التهذيب 9 : 28 - 29 ، ذيل الحديث 113 . المختلف 8 : 368 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 141 . ( 8 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 8 : 353 . السرائر 3 : 125 . المختصر النافع : 255 . الشرائع 2 : 9 . المعتبر 1 : 411 . مجمع الفائدة 11 : 214 . كفاية الأحكام 2 : 616 . وانظر : المسالك 12 : 84 . ( 9 ) الانتصار : 424 . ( 10 ) مستند الشيعة 15 : 141 .