وضعّف بأنّه لو سلّم فهو يقتضي حرمة أكلها لا حرمة التكسّب بها إذا كانت لها منفعة محلّلة ، كما في بيع الدهن المتنجّس للاستصباح .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بول )
15 - لقطة البقر :
ذكر جماعة من الفقهاء أنّ لقطة البقر كلقطة البعير فيشمله حكمه ، فإن وجد في كلأ وماء أو كان صحيحاً ولم يكن في كلأ وماء فلا يجوز أخذه « 1 » ؛ وذلك لاستغنائه بالرعي والشرب ، وكونه محفوظاً من صغار السباع « 2 » .
وخالف بعض الفقهاء في ذلك « 3 » ؛ للفرق بين البقر والبعير والدابّة ، باعتبار عدم تمكّن البقر من العَدْو ، وعدم امتناعه من صغار السباع ، وعدم صبره على العطش مثل البعير « 4 » .
( انظر : لقطة )
16 - السباق بالبقر :
لا خلاف بين الفقهاء في جواز السبق بالإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير « 5 » ؛ لدخولها تحت عموم لفظ ( الخفّ ) و ( الحافر ) الواردين في النصّ « 6 » .
أمّا البقر بأقسامه فقد يقال بجوازه أيضا إذا توفّرت شروط السبق فيها كالركوب عليها وغيره ، كما لعلّه متحقّق في زماننا ؛ استناداً إلى عموم لفظ ( الحافر ) « 7 » .
وما قد يقال من عدم تمكّنه من الكرّ
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 579 ، م 2 . المبسوط 3 : 151 . كشف الرموز 2 : 407 . الشرائع 3 : 289 . التحرير 4 : 458 . الدروس 3 : 82 . التنقيح الرائع 4 : 111 . جامع المقاصد 6 : 139 . المسالك 12 : 495 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 166 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 137 ، م 636 .
( 2 ) جواهر الكلام 38 : 225 .
( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 525 .
( 4 ) جواهر الكلام 38 : 225 .
( 5 ) المسالك 6 : 85 ، 86 . الحدائق 22 : 363 . الرياض 9 : 406 . جواهر الكلام 28 : 218 .
( 6 ) المراد من النص هو المروي المستفيض من طرق الخاصة والعامة عن النبي صلىالله عليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل » . الوسائل 19 : 252 - 253 ، ب 3 من السبق والرماية ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي عبد اللّه عليهالسلام » . سنن أبي داود 3 : 29 ، ح 2574 . وانظر : الرياض 9 : 406 .
( 7 ) انظر : المبسوط 4 : 690 . المختلف 6 : 220 .