وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » « 1 » ، ونحوها غيرها « 2 » .
( انظر : صيد ، كفّارة )
ب - إمناء المحرم من النظر إلى غير أهله إن كان متوسّط الحال من حيث الفقر واليسار على المشهور « 3 » أيضا ؛ لموثق أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : « إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان موسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة » « 4 » .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
ج - - الجماع عامداً بعد السعي وقبل التقصير إن كان متوسّط الحال من حيث الفقر واليسار على ما صرّح به غير واحد من الفقهاء « 5 » ؛ لصحيح عمران الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتّع ، ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة » « 6 » ، وبما أنّ ظاهرها التخيير بين الجزور والبقر ، وفي غيرها أنّه « ينحر جزوراً » « 7 » وفي آخر : « عليه دم شاة » « 8 » ، حملت على مراتب العسر واليسر ؛ جمعاً واحتياطاً « 9 » .
والتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : سعي ، كفّارة )
د - جدال المحرم كاذباً مرّتين ، فإنّ المشهور « 10 » أنّه في الكذب منه مرّة شاة ومرّتين بقرة وثلاثاً بدنة ؛ ولعلّه لصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 5 ، ب 1 من كفّارات الصيد ، ح 1 . وانظر : جواهر الكلام 20 : 205 .
( 2 ) انظر : الوسائل 13 : 5 ، ب 1 من كفّارات الصيد .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 385 .
( 4 ) الوسائل 13 : 133 ، ب 16 من كفارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 5 ) المبسوط 1 : 488 . المهذب 1 : 222 . الوسيلة : 167 . السرائر 1 : 581 . الجامع للشرائع : 188 . القواعد 1 : 432 . كشف اللثام 6 : 38 .
( 6 ) الوسائل 13 : 131 ، ب 13 من كفّارات الاستمتاع ، ح 5 . وانظر : كشف اللثام 6 : 38 - 39 .
( 7 ) الوسائل 13 : 130 ، ب 13 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 13 : 130 ، ب 13 من كفّارات الاستمتاع ، ح 3 .
( 9 ) انظر : كشف اللثام 6 : 39 . جواهر الكلام 20 : 383 .
( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 327 . كشف اللثام 6 : 479 . جواهر الكلام 20 : 420 . فقه الصادق 11 : 212 .