محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في قول اللّه عزّوجلّ :
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )
« 1 » . . . فقالا له : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ فقال : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » « 2 » .
لكن في استفادة هذا التفصيل من الروايات كلام حيث ورد في بعض الروايات أنّ البقر في الثلاث كذباً ، وغير ذلك « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جدال ، كفّارة )
ه - - قلع شجرة كبيرة من شجر الحرم على المشهور « 4 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 5 » .
واستدلّ له بما رواه موسى بن القاسم ، قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإذا أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » « 6 » . وهي مرسلة وخالية عن الكبيرة ودالّة على جواز القلع بعد التكفير ، وهذا كلّه يوجب ضعفها سنداً ودلالة ؛ ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى التصدّق بقيمة الشجرة لا غير ؛ لصحّة بعض الروايات الدالّة على ذلك « 7 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
و - جماع المحلّ العالم أمته المُحرِمة التي أحرمت بأمره ، مخيّراً بينها وبين البدنة والشاة من دون وجود خلاف في
هامش
( 1 ) البقرة : 197 .
( 2 ) الفقيه 2 : 328 ، ح 2587 . الوسائل 12 : 464 ، ب 32 من تروك الإحرام ، ذيل الحديث 2 ، و 13 : 145 ، ب 1 من بقية كفّارات الإحرام ، ذيل الحديث 2 . وانظر : جواهر الكلام 20 : 421 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 420 - 422 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 359 . الروضة 2 : 362 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 328 . جواهر الكلام 20 : 425 .
( 5 ) الخلاف 2 : 408 ، م 281 . الغنية : 168 . المنتهى 12 : 272 . وانظر : جواهر الكلام 20 : 426 .
( 6 ) الوسائل 13 : 174 ، ب 18 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 3 .
( 7 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4 : 190 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 270 ، 274 . وانظر : مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 140 ، م 279 .