والعمومات « 1 » .
القول الثاني : عدم الحلّية ، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 2 » أيضا ؛ وذلك لكونه من الخبائث « 3 » المحرّمة بنصّ الكتاب « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أشربة ، بول )
14 - التكسّب بأبوال البقر وأرواثه :
لا خلاف في حرمة بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه شرعاً « 5 » ، بل عليه دعوى الإجماع مستفيضاً « 6 » وإن كان يظهر من بعضهم الجواز فيما له منفعة محلّلة « 7 » .
أمّا أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه - كالبقر وغيره - فقد صرّح بعض الفقهاء بجواز الاكتساب بها « 8 » ، بل عليه الأكثر « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » ؛ لطهارتها ، وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل ، والعمومات « 11 » ، وقول النبي صلىالله عليهوآلهوسلم في رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « لا بأس ببول ما اكل لحمه » « 12 » .
وذهب بعض القدماء إلى عدم جواز الاكتساب بها « 13 » ؛ لكونها من الخبائث « 14 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 616 . مستند الشيعة 15 : 141 . وانظر : الأنعام : 145 . الوسائل 25 : 113 ، ب 59 من الأطعمة المباحة .
( 2 ) الوسيلة : 364 . الشرائع 3 : 227 . الإرشاد 2 : 111 . المختلف 8 : 353 . القواعد 2 : 158 . الدروس 3 : 17 . مصباح الفقاهة 1 : 37 . وانظر : النهاية : 590 . الروضة 7 : 324 . الرياض 12 : 223 .
( 3 ) المختلف 8 : 353 . الرياض 12 : 223 .
( 4 ) وهو قوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ . الأعراف : 157 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 17 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 17 .
( 6 ) الخلاف 3 : 185 ، م 310 . التذكرة 10 : 31 . المسالك 3 : 122 . مستند الشيعة 14 : 82 . جواهر الكلام 22 : 17 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 38 ، 39 . كفاية الأحكام 1 : 423 . المفاتيح 3 : 51 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 3 ، 4 ، م 1 ، 6 .
( 8 ) المبسوط 2 : 111 . السرائر 2 : 219 . الشرائع 2 : 9 . المختلف 5 : 38 . الدروس 3 : 168 . جواهر الكلام 22 : 21 .
( 9 ) مستند الشيعة 14 : 83 .
( 10 ) الانتصار : 424 .
( 11 ) الرياض 8 : 43 . مستند الشيعة 14 : 83 . جواهر الكلام 22 : 21 .
( 12 ) الوسائل 3 : 410 ، ب 9 من النجاسات ، ح 17 .
( 13 ) انظر : المقنعة : 587 . النهاية : 364 . المراسم : 170 .
( 14 ) مستند الشيعة 14 : 83 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 20 ، 21 .