البين « 1 » ؛ لموثّقة أو صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : « موسراً أو معسراً ؟ » قلت : أجبني فيهما ، قال : « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ » قلت : أجبني فيهما ، فقال : « إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه ، موسراً كان أو معسراً . . . » « 2 » .
( انظر : كفّارة )
ز - الجماع مع ظنّ إتمام السعي مع ظهور الخلاف « 3 » ؛ لرواية عبد اللّه بن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، وهو يظنّ أنها سبعة ، فذكر بعدما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط ، قال : « عليه بقرة يذبحها . . . » « 4 » .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
ح - - التقصير قبل الفراغ من السعي على ما صرّح به جمع من الفقهاء « 5 » ؛ لصحيح سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه ، وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : « يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليرق دماً » ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : « بقرة . . . » « 6 » .
( انظر : تقصير ، كفّارة )
11 - دفع البقر في الدية :
لا خلاف بين الفقهاء « 7 » في جواز دفع الدية من البقر ، كما في دية العمد التي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 369 .
( 2 ) الوسائل 13 : 120 ، ب 8 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 3 ) المقنعة : 434 . النهاية : 245 . الوسيلة : 167 . السرائر 1 : 580 . الجامع للشرائع : 203 . الإرشاد 1 : 327 . وانظر : كشف اللثام 6 : 25 . جواهر الكلام 19 : 441 .
( 4 ) الوسائل 13 : 493 ، ب 14 من السعي ، ح 2 . وانظر : كشف اللثام 6 : 25 . جواهر الكلام 19 : 440 .
( 5 ) النهاية : 245 . المبسوط 1 : 486 . وانظر : المدارك 8 : 216 . جواهر الكلام 19 : 441 .
( 6 ) الوسائل 13 : 492 ، ب 14 من السعي ، ح 1 .
( 7 ) جواهر الكلام 43 : 4 . وانظر : المفاتيح 2 : 143 .