ومنها : صحيحة أبي بصير - يعني ليث ابن البختري - عنه عليهالسلام أيضا قال : « تذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج » « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، حرم )
9 - صيد البقر الوحشي للمحرم أو في الحرم :
الظاهر أنّ المتسالم عليه بين فقهائنا عدم جواز صيد البقر الوحشي وقتله على المحرم في الحلّ والحرم ، وكذا على المحلّ في الحرم « 2 » .
من هنا جعل المشهور لكلّ منها كفّارة معيّنة ، ففي قتل المحرم في الحلّ أوجبوا بقرة أهليّة ، وفي قتل المحلّ في الحرم دفع القيمة ، وفي قتل المحرم في الحرم الجمع بين الكفّارتين « 3 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 4 » .
ولو صاده خارج الحرم وكان محلًّا ، ثمّ قتله داخل الحرم - محلًّا كان أو محرماً - فلا إشكال فيه « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، حرم ، مكّة )
10 - دفع البقر في الكفّارة :
ذكر الفقهاء مواضع عديدة لوقوع البقر كفّارة ، وذلك إمّا تعييناً فلا يجزي غيره أو تخييراً ، نذكرها إجمالًا ونحيل التفاصيل إلى محالّها ، وهي :
أً - صيد المحرم البقرة والحمار الوحشيّين على المشهور بين الفقهاء « 6 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 7 » ؛ للنصوص التي منها : صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال في قول اللّه عزّوجلّ :
( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )
« 8 » ، قال : « في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 548 ، ب 82 من تروك الإحرام ، ح 1 . وانظر : مجمع الفائدة 6 : 388 .
( 2 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 3 : 361 ، 362 . جواهر الكلام 20 : 205 .
( 3 ) انظر : الخلاف 2 : 423 ، م 312 . المختلف 4 : 146 - 148 . جواهر الكلام 20 : 316 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 33 ، 34 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 98 .
( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : 239 .
( 5 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 3 : 361 - 384 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 205 .
( 7 ) الغنية : 162 ، 163 .
( 8 ) المائدة : 95 .