وهناك صفات وشروط لذبح الهدي ، وهي عامة وشاملة للنعم ، كالجنس ، والسنّ ، والتمامية ، وغير ذلك ، وكلّ ذلك يأتي تفصيله في مصطلح ( حجّ ، هدي ) .
7 - تقليد البقر للهدي :
لا خلاف عند الفقهاء « 1 » في أنّه يستحبّ للقارن تقليد هديه في حجّ القران ، وهو أن يقلّد في عنق البقر قلادة من خيط أو سير ونحوهما « 2 » .
وتدلّ على ذلك أخبار ، منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير » « 3 » .
ولكن شكّك فيه جماعة من الفقهاء « 4 » .
ولا إشعار في البقر - بأنّ يشقّ سنامه كالإبل بسيف أو سكّين ونحوهما - لضعفه عن ذلك « 5 » .
( انظر : هدي )
8 - جواز ذبح البقر في الحرم :
صرّح الفقهاء بجواز ذبح البقر في الحرم للمحلّ والمحرم - كسائر الأنعام وغيرها - وإن توحّش « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل « 8 » - جملة من الروايات المعتبرة :
منها : حسنة حريز عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصفّ من الطير . . . » « 9 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 52 . مستند الشيعة 13 : 105 . فقه الصادق 10 : 242 .
( 2 ) الشرائع 1 : 239 . القواعد 1 : 401 . التذكرة 7 : 257 . الدروس 1 : 349 . المسالك 2 : 204 . كشف اللثام 5 : 52 . مستند الشيعة 13 : 106 . كلمة التقوى 3 : 292 .
( 3 ) الوسائل 11 : 277 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 9 . وانظر : المنتهى 10 : 243 . المدارك 7 : 196 .
( 4 ) الحدائق 15 : 51 . مستمسك العروة 11 : 398 . جامع المدارك 2 : 348 . وانظر : كشف اللثام 5 : 52 .
( 5 ) المدارك 7 : 196 . الرياض 6 : 155 . جواهر الكلام 18 : 58 . فقه الصادق 10 : 242 .
( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 375 . كلمة التقوى 3 : 300 . مناسك الحج ( الگلبايگاني ) : 86 .
( 7 ) المنتهى 12 : 145 . التذكرة 7 : 277 . مجمع الفائدة 6 : 388 . المدارك 8 : 315 .
( 8 ) المدارك 8 : 315 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 378 .
( 9 ) الوسائل 12 : 549 ، ب 82 من تروك الإحرام ، ح 3 . وانظر : المدارك 8 : 315 .