وأمّا المسنّة فالمعروف عندهم أيضا هي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة « 1 » ، وتسمّى الثنيّة ؛ لقوله صلىالله عليهوآلهوسلم : « المسنّة هي الثنيّة فصاعداً » « 2 » .
قال العلّامة الحلّي : « التبيع والتبيعة : هو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويسمّى جذعاً وجذعة للُانثى . والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، وهي الثنيّة » « 3 » .
وهناك تفاصيل أخرى .
( انظر : أنعام ، زكاة )
6 - إجزاء البقر في الهدي :
ذكر الفقهاء في أحكام مناسك منى يوم النحر أنّه يجب على المتمتّع ذبح الهدي أو نحره ، ويشترط أن يكون الهدي من النعم الثلاث والتي منها البقر « 4 » ، وادّعي أنّه لا خلاف فيه بين العلماء « 5 » ؛ وذلك لما ورد في صحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام . . . وما المتعة ؟ فقال : « . . . وعليه الهدي » ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة . . . » « 6 » ، وظاهر الرواية أنّ البقرة أفضل من الشاة .
هذا ، وظاهر جماعة من الفقهاء أنّه يكره التضحية بالثور والجاموس « 7 » ، بل ادّعي عدم نقل الخلاف فيه أصلًا « 8 » .
ولعلّ دليلهم على ذلك ما رواه أبو بصير ، قال : سألته عن الأضاحي ، فقال : « أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر » ، وقال : « ذوو الأرحام ، ولا تضحِّ بثور ولا جمل » « 9 » .
ولكنّها خالية عن ذكر الجاموس ؛ ولذا صرّح غير واحد من الفقهاء بعدم الوقوف على رواية تدلّ عليه « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 5 : 74 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الكتب الحديثيّة ، ولكن نقله الشيخ في المبسوط 1 : 282 . وانظر : كشف اللثام 6 : 156 . جواهر الكلام 15 : 125 .
( 3 ) التحرير 1 : 365 . وانظر : المنتهى 8 : 130 .
( 4 ) الرياض 6 : 434 . جواهر الكلام 19 : 135 .
( 5 ) المدارك 8 : 28 .
( 6 ) الوسائل 11 : 255 ، ب 5 من أقسام الحج ، ح 3 . وانظر : التذكرة 8 : 233 . جواهر الكلام 19 : 114 .
( 7 ) الشرائع 1 : 261 . الإرشاد 1 : 333 . القواعد 1 : 441 . جامع المقاصد 3 : 244 . مستند الشيعة 12 : 322 .
( 8 ) الرياض 6 : 456 . جواهر الكلام 19 : 163 .
( 9 ) الوسائل 14 : 99 ، ب 9 من الذبح ، ح 4 . وانظر : جواهر الكلام 19 : 163 .
( 10 ) المدارك 8 : 45 . الحدائق 17 : 108 . وانظر : الرياض 6 : 456 . جامع المدارك 2 : 462 .